اللقطَة: أَمَانَةُ إذَا أَشْهَدَ الْمُلْتَقِطُ أَنَّهُ يَأْخُذُهَا لِيَحْفَظَهَا وَيَرُدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا فَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَرَفَهَا أَيَّامًا وَإِنْ كَانَتْ عَشَرَةً فَصَاعِدًا عَرَفَهَا حَوْلَا
فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ: إنْ شَاءَ أَمْضَى الصَّدَقَةَ وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْمُلْتَقِطَ
وَيَجُوزُ الِالْتِقَاطَ فِي الشَّاةِ وَالْبَقَرَةِ وَالْبَعِيرِ
فَإِنَّ أَنْفَقَ الْمُلْتَقِطُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إذْنِ الْحَاكِمِ فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ وَإِنْ أَنْفَقَ بِأَمْرِهِ كَانَ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَى مَالِكِهَا
وَإِذَا رَفَعَ ذَلِكَ إلَى الْحَاكِمِ نَظَرَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ لِلْبَهِيمَةِ مَنْفَعَةُ أَجْرِهَا وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ أُجْرَتِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْفَعَةٌ وَخَافَ أَنْ تَسْتَغْرِقَ النَّفَقَةُ قِيمَتُهَا بَاعَهَا وَأَمَرَهُ بِحِفْظِ ثَمَنِهَا وَإِنْ كَانَ الْأَصْلَحُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَجَعَلَ النَّفَقَةَ دَيْنًا عَلَى مَالِكِهَا
فَإِذَا حَضَرَ مَالِكُهَا فَلِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْهَا حَتَّى يَأْخُذَ النَّفَقَةَ
وَلَقَطَهُ الْحِلَّ وَالْحَرَمَ سَوَاءٌ
وَإِذَا حَضَرَ الرَّجُلُ فَادَّعَى
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout