الصُّلح: على ثَلاثَةِ أَضْرَبَ: صَلْحَ مَعَ إقْرَارٍ وَصُلْحٍ مَعَ سُكُوتٍ وَهُوَ أَنْ لَا يُقِرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا يُنْكِرُهُ وَصُلْحَ مَعَ إنْكَارٍ وَكُلِّ ذَلِكَ جَائِزٌ
فَإِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ إقْرَارٍ اُعْتُبِرَ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْبِيَاعَاتِ إنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ وَإِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَنَافِعٍ فَيُعْتَبَرُ بِالْإِجَارَاتِ
وَالصُّلْحِ عَنْ السُّكُوتِ وَالْإِنْكَارِ فِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِافْتِدَاءِ الْيَمِينِ وَقَطْعِ الْخُصُومَةِ وَفِي حَقِّ الْمُدَّعِي بِمَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ
وَإِذَا صَالَحَ عَنْ دَارٍ لَمْ تَجِبْ فِيهِ شُفْعَةٌ وَإِذَا صَالَحَ عَلَى دَارٍ وَجَبَتْ فِيهَا الشُّفْعَةُ
وَإِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إقْرَارٍ فَاسْتَحَقَّ بَعْضُ الْمُصَالَحِ عَنْهُ رَجَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِحِصَّةِ ذَلِكَ مِنْ الْعِوَضِ
وَإِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ سُكُوتٍ أَوْ إنْكَارٍ فَاسْتَحَقَّ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ رَجَعَ الْمُدَّعِي بِالْخُصُومَةِ وَرَدَّ الْعِوَضِ وَإِنْ اُسْتَحَقَّ بَعْضُ ذَلِكَ رَدُّ حِصَّتَهِ وَرَجَعَ بِالْخُصُومَةِ فِيهِ وَإِنْ ادَّعَى حَقًّا فِي دَارٍ لَمْ يُبَيِّنْهُ فَصُولَحَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ اسْتُحَقَّ بَعْضُ الدَّارِ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا مِنْ الْعِوَضِ لِأَنَّ دَعْوَاهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ فِيمَا بَقِيَ
وَالصُّلْحُ جَائِزٌ مِنْ دَعْوَى الْأَمْوَالِ وَالْمَنَافِعِ وَجَنَابَةُ الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ وَلَا يَجُوزُ مِنْ دَعْوَى حَدٍّ
وَإِذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ نِكَاحًا وَهِيَ تَجْحَدُ فَصَالَحَتُهُ عَلَى مَالٍ بِذِلْتِهِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout