بِالنِّصْفِ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَهَا مُضَارَبَةً فَدَفَعَهَا بِالثُّلُثِ فَإِنْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ قَالَ لَهُ عَلَى أَنْ رِزْقَ اللَّهُ بَيْنَنَا نِصْفَانِ فَلِرَبِّ الْمَالِ نِصْفُ الرِّبْحِ وَلِلْمُضَارِبِ الثَّانِي ثُلُثُ الرِّبْحِ وَلِلْأَوَّلِ السُّدُسُ وَإِنْ قَالَ عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَكَ اللَّهُ بَيْنَنَا نِصْفَانِ فَلِلْمُضَارِبِ الثَّانِي الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ بَيْنَ رَبِّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ نِصْفَانِ فَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ فَلِيَّ نِصْفُهُ فَدَفَعَ الْمَالَ إلَى آخِرِ مُضَارَبَةٍ بِالنِّصْفِ فَلِلْمُضَارِبِ الثَّانِي نِصْفُ الرِّبْحِ وَلِرَبِّ الْمَالِ النِّصْفُ وَلَا شَيْءَ لِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ فَإِنْ شَرَطَ لِلْمُضَارِبِ الثَّانِي ثُلُثَيْ الرِّبْحِ فَلِرَبِّ الْمَالِ نِصْفُ الرِّبْحِ وَلِلْمُضَارِبِ الثَّانِي نِصْفُ الرِّبْحِ وَيَضْمَنُ الْأَوَّلُ لِلْمُضَارِبِ الثَّانِي سُدُسَ الرِّبْحِ مِنْ مَالِهِ
وَإِذَا مَاتَ رَبُّ الْمَالِ أَوْ الْمُضَارِبِ بَطَلَتْ الْمُضَارَبَةُ وَإِنْ ارْتَدَّ رَبُّ الْمَالِ عَنْ الْإِسْلَامِ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتْ الْمُضَارَبَةُ
وَإِذَا عَزَلَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِعَزْلِهِ حَتَّى اشْتَرَى وَبَاعَ فَتَصَرُّفُهُ جَائِزٌ وَإِنْ عَلِمَ بِعَزْلِهِ وَالْمَالُ عُرُوضٌ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَا يَمْنَعُهُ الْعَزْلُ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا شَيْئًا آخَرَ
وَإِنْ عَزَلَهُ وَرَأْسُ الْمَالِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ قَدْ نَصَّتْ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ
وَإِذَا افْتَرَقَا وَفِي الْمَالِ دُيُونٌ وَقَدْ رِبِحَ الْمُضَارِبُ فِيهِ أَجْبَرَهُ
الْحَاكِمُ عَلَى اقْتِضَاءِ الدُّيُونِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رِبْحٌ لَمْ يَلْزَمْهُ الِاقْتِضَاءُ وَيُقَالُ لَهُ: وَكُلُّ رَبِّ الْمَالِ فِي الِاقْتِضَاءِ
وَمَا هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَهُوَ مِنْ الرِّبْحِ دُونَ رَأْسِ الْمَالِ فَإِنْ زَادَ الْهَالِكُ عَلَى الرِّبْحِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُضَارِبِ فِيهِ وَإِنْ كَانَا قَدْ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ وَالْمُضَارَبَةُ بِحَالِهَا ثُمَّ هَلَكَ الْمَالُ أَوْ بَعْضَهُ تَرَادَّا الرِّبْحَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ رَبُّ الْمَالِ رَأْسَ الْمَالِ فَإِنْ فَضَلَ بِشَيْءٍ كَانَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ عَجَزَ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ لَمْ يَضْمَنْ الْمُضَارِبَ وَإِنْ كَانَا قَدْ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ وَفَسْخًا الْمُضَارَبَةَ ثُمَّ عَقَدَاهَا فَهَلَكَ الْمَالُ لَمْ يَتَرَادَّا الرِّبْحَ الْأَوَّلَ
وَيَجُوزُ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَبِيعَ بِالنَّقْدِ وَالسَّيِّئَةِ وَلَا يُزَوِّجُ عَبْدًا وَلَا أَمَةً مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout