وَمُتَابَعَةٌ مَنْصُورٍ فَإِنْ كَانَ بْنُ وِرْدَانَ فَقَدْ وَصَلَهَا الطَّبَرَانِيُّ، وَإِنْ كَانَ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ فَوَصَلَهَا النَّسَائِيُّ، وَمُتَابَعَةُ هِشَامٍ وَصَلَهَا أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ، وَوَقَعَتْ لَنَا بِعُلُوٍّ فِي الْغَيْلَانِيَّاتِ، وَمُتَابَعَةِ الرَّبِيعِ فَإِنْ كَانَ ابْنُ صَبِيحٍ فَقَدْ وَصَلَهَا أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ - كَمَا جَزَمَ بِهِ الدِّمْيَاطِيُّ وَسَاقَهُ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ الرَّبِيعِ غَيْرُ مَنْسُوبٍ عَنْ الْحَسَنِ - فَلَا أَدْرِي إنْ كَانَ هُوَ الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ أَوْ ابْنُ صُبِيْحٍ، لَكِنْ ظَهَرَ لِي أَنَّهُ ابْنُ صَبِيحٍ؛ لِأَنَّ الرَّبِيعَ بْنَ مُسْلِمٍ مَا رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ شَيْئًا.
كِتَابُ الْفَرَائِضُ
بَابُ الْوَلَاءِ
قَوْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ: رَأَيْته - يَعْنِي زَوْجَهَا - عَبْدًا وَصَلَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي الطَّلَاقِ.
باب إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ
حَدِيثَ الْوَلَاَءِ لِمَنْ أَعْتَقَ وَصَلَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي الشُّرُوطِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَحَدِيثِ تَمِيمِ الدَّارِي وَصَلَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ وَالدَّارِمِيُّ وَالنَّجَّادُ وَآخَرُونَ.
كتَابُ الْحُدُودَ
بَابُّ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾
متَابِعَةُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ فِي الزُّهْرِيَّاتِ لِلذَّهْلِيِّ، وَرِوَايَةُ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَصَلَهَا أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ، وَرِوَايَةُ مَعْمَرٍ وَصَلَهَا أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْهُ، وَأَخْرَجَهَا أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ وَقَالَ: قَالَ سَعِيدٌ: نَبَأَنَا مَعْمَرٌ، فَرُوِّينَاهُ عَنْهُ وَهُوَ شَابٌّ. وَرِوَايَةُ وَكِيعٍ وَابْنِ إِدْرِيسَ عَلَى الْإِرْسَالِ وَصَلَهَا الْبَيْهَقِيُّ، وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدِيثٌ وَكِيعٌ فِي مُصَنِّفِهِ، وَمُتَابَعَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَصَلَهَا الْإِسْمَاعِيلِيُّ، وَرِوَايَةُ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ وَصَلَهَا مُسْلِمً.
باب لاَ يَرْجُمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ
قُوْلُ عَلَيَّ لِعُمَرَ مَضَى فِي الطَّلَاقِ.
باب الرَّجْمِ بِالْمُصَلِّى
رِوَايَةُ يُونُسُ وَصْلَهَا الْمُؤَلِّفُ قَبْلَ ثَلَاَثَةِ أَبْوَابٍ، وَرِوَايَةُ ابْنِ جُرَيْحٍ وَصَلَهَا مُسْلِمٌ، وَوَقَعَتْ لَنَا بِعَلُوٍّ فِي مُسْتَخْرِجِ أَبِي نُعَيْمٍ عَلَيْهِ.
باب مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحَدَ
رِوَايَةِ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَصَلَهَا الْمُؤَلِّفُ فِي الصَّلَاةِ وَفِي التَّفْسِيرِ، وَرِوَايَةُ اللَّيْثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَصَلَهَا الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ.
باب لاَ يَثْرَبُ عَلَى الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ
مُتَابَعَةُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ وَصَلَهَا النَّسَائِيُّ.
باب أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ
مُتَابِعَةِ عَلِىُّ بْنِ مُسْهِرٍ وَصَلَهَا مُسْلِمٌ، وَمُتَابَعَةُ خَالِدٍ وَصَلَهَا الْمُؤَلِّفُ فِي بَابِ رَجْمِ الْمُحْصَنِ، وَمُتَابَعَةِ الْمُحَارِبِيِّ لَمْ أَجِدْهَا، وَمُتَابَعَةٌ عَبَيْدَةٌ وَصَلَهَا الإِسْمَاعِيلِيُّ.
قوله: وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ سُورَةِ الْمَائِدَةِ .. هَذِهِ رِوَايَةُ أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.
باب مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ
حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ وَصَلَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي الصَّلاَةِ.
باب كم التَّعْزِيرِ؟
مُتَابَعَةُ شُعَيْبٍ وَصَلَهَا الْمُؤَلِّفُ فِي الصِّيَامِ، وَمُتَابَعَةِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَصَلَهَا الذَّهْلِيُّ فِي الزُّهْرِيَّاتِ، وَمُتَابَعَةِ يُونُسُ وَصْلَهَا مُسْلِمٌ، وَمُتَابَعَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ سَتَأْتِي فِي الأَحْكَامِ.
كِتَابُ الدِّيَاتِ وَالْمُحَارِبِينَ
رِوَايَةُ حَبِيبُ بْنُ أَبِي عُمْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَصَلَهَا الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي الأَفْرَادِ.
باب قَوْلِ اللَّهِ: ﴿وَمَنْ أََحَْيَاهَا﴾
حدِيث أَبِي بَكْرَةَ وَصَلَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي الْحَجِّ وَغَيْرِهِ، وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَصَلَهُ أَيْضًا فِي الْحَجِّ وَالْفِتَنِ، وَحَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَصَلَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي الْفِتَنَ.
باب مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلُ
رِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَجَاءٍ وَصَلَهَا الْبَيْهَقِيُّ، وَمُتَابَعَةُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى وَصَلَهَا مُسْلِمٌ.
قَوْله: وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ: الْقَتْلُ - يَعْنِي بِالْقَافِ وَالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقٍ - أَرَادَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، هَكَذَا أَخْرَجَهُ الْجَوْزَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ.
باب الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
قُولِهُ: وَجَرَحْتُ أُخْتَ الرَّبِيعِ إِنْسَانًا، يُشِيرُ إِلَى حَدِيثِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout