وَثَقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ، وَذَكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ، وَقَالَ: كَانَ يَرَى الْقَدْرَ، وَهُوَ فِي الْحَدِيثِ مُسْتَقِيمٌ قُلْت: لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ حَدِيثَانِ؛ أَحَدُهُمَا: حَدِيثُهُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَقِيتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي قُبَّةِ حَمْرَاءَ مِنْ أَدْمٍ، فَرَأَيْت بِلَالًا. . الْحَدِيثَ، أَخْرَجَهُ فِي الصَّلَاةِ، وَفِي اللِّبَاسِ بِمُتَابَعَةِ أَبِي عُمَيْسٍ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِمَا.
وَالثَّانِي: حَدِيثُهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ فِيمَنْ قَالَ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ عَشْرًا، فَذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ عَلَى عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ مِنْ طُرُقٍ، وَرَوَى لَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ.
(ع) عُمرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ الْمُقَدَّمِيُّ الْبَصْرِيُّ، أَثْنَى عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُمَا، وَعَابُوهُ بِكَثْرَةِ التَّدْلِيسِ، وَأَمَّا أَبُو حَاتِمٍ فَقَالَ: لَاَ يُحْتَجُّ بِهِ، وَأَوْرَدَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ، وَلَمْ أَرَ لَهُ فِي الصَّحِيحِ إِلَّا مَا تُوبَّعَ عَلَيْهِ، وَاحْتَجَّ بِهِ الْبَاقُونَ.
(خ س) عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ الأَسَدِيِّ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ التَّل، قَالَ النَّسَائِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ: صَدُّوقٌ، وَوَثَّقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثِهِ: إِذَا حَدَثَ مِنْ حِفْظِهِ بَعْضُ الْمَنَاكِيرِ.
قُلْت: وَسَيَأْتِي ذِكْرَ مَا أَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَرْجَمَةِ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَرُوِىَ عَنْهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا.
(خ م د س ق) عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَكَذَا قَالَ عَبَّاسٌ الدُّورِيِّ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَتِهِ: حَدَّثَنِي ابْنُ حَمَّادٍ، عَنْ عَبَّاسٍ الدُّورِيِّ، عَنِ ابْنِ مَعِينٍ قَالَ: عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ، فَوَهِمَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا قَالَ ابْنُ مَعِينٍ ذَلِكَ فِي عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ الثَّقَفِيِّ، وَقَوْلُهُ فِي هَذَا، وَفِي هَذَا بَيْنٌ فِي تَارِيخِ عَبَّاسٍ، وَأَمَّا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ أَحْمَدُ: هُوَ مِنْ أَوْثَقِ وَلَدٍ نَافِعٍ، وَوَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا وَغَيْرُهُ، وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ: كَانَ ثَبَتًا قَلِيلَ الْحَدِيثَ، وَلَا يَحْتَجُونَ بِحَدِيثِهِ كَذَا قَالَ، وَهُوَ كَلَامُ مُتَهَافِتٍ، كَيْفَ لَا يَحْتَجُّونَ بِهِ وَهُوَ ثَبَتَ.
قُلْت: لَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى حَدِيثَيْنِ: أَحَدُهُمَا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ، بِمُتَابَعَةِ مَالِكٍ، وَالْآخَرُ: بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي النَّهْيِ عَنْ الْقَزَعِ وَلَهُ طُرُقٌ، وَرَوَى لَهُ الْبَاقُونَ سِوَى التِّرْمِذِيُّ.
(ع) عَمْرو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ التَّنِيسِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، صَاحِبُ الأَوْزَاعِيِّ، وَثَقَهُ ابْنُ سَعْدٍ وَيُونُسَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَقَالَ: إِلاَّ أَنَّهُ رَوِىَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَحَادِيثُ بِوَاطِيلَ، وَضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَالسَّاجِي، وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: فِي حَدِيثِهِ وَهُمَ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يَكْتُبُ حَدِيثُهُ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ.
قُلْت: لَيْسَ لَهُ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ سِوَى حَدِيثَيْنِ: أَحَدُهُمَا فِي التَّوْحِيدِ حَدِيثُهُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي قِصَّةِ الْخَضَرِ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وَهُوَ عِنْدَهُ فِي الْعِلْمِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، وَالثَّانِي: فِي الْجَنَائِزِ حَدِيثُهُ عَنْ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسَ. . . . الْحَدِيثُ، وَقَالَ بَعْدَهُ: تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ.
قُلت: وَلَيْسَ هُوَ مِنْ إِفْرَادِ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَدْ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِهِ، وَحَدِيثِ مَعْمَرٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَأَخْرَجَ لِعُمَرَ وَبَاقِي الْجَمَاعَةِ.
(ع) عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيُّ الأَنْصَارِيُّ، مِنْ ثِقَاتِ التَّابِعِينَ وَأَئِمَّتِهِمْ، وَثَقَهُ النَّسَائِيُّ، وَالْعَجْلِيُّ، وَابْنُ سَعْدٍ، وَابْنُ حِبَّانَ وَآخَرُونَ، وَقَالَ ابْنُ خِرَّاشٍ: ثِقَةً، فِي حَدِيثِهِ اخْتِلَاطَ.
قُلْت: ابْنُ خَرَّاشٍ مَذْكُورٌ بِالرَّفْضِ وَالْبِدْعَةِ، فَلَا يُلْتَفِتُ إِلَيْهِ.
(ع) عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلابِيُّ الْبَصْرِيُّ وَثَقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد: لاَ أَنْشَطُ لِحَدِيثِهِ، وَقَدَّمَ عَلَيْهِ الْحَوْضِيُّ، قُلْت: قَدْ احْتَجَّ بِهِ أَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ وَالْبَاقُونِ.
(ع) عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ أَحَدُ الأَعْلَامِ الأَثْبَاتِ قَبْلَ اخْتِلَاطِهِ، وَلَمْ أَرَ فِي الْبُخَارِيِّ مِنَ الرِّوَايَةِ عَنْهُ إِلَّاَّ عَنْ الْقُدَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِهِ، كَالثَّوْرِيِّ، وَشُعْبَةُ لَاَ عَنِ الْمُتَأَخِّرِينَ، كَابْنِ عُيَيْنَةَ وَغَيْرِهِ، وَاحْتَجَّ بِهِ الْجَمَاعَةُ.
(ع) عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلاَسِ، أَحَدُ الأَعْلَامِ الْحِفَّاظَ، وَرَوَىَ عَنْهُ الأَئِمَّةَ السِّتَّةَ، طَعَنَ عَلِيٍّ ابْنُ الْمَدِينِيِّ فِي رِوَايَتِهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ؛ لِأَنَّهُ اسْتَصْغَرَهُ فِيهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ الْبُخَارِي
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout