فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْهُ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مُسْتَوَى الْحَدِيثِ ثِقَةً، وَوَثَّقَهُ الْعَجْلِيُّ، وَابْنُ الْبَرْقِيِّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ: يُخْطِئُ.
قُلْت: احْتَجَّ بِهِ الْجَمَاعَةَ، وَذَكَرَ ابْنُ الْقَطَّانِ الْفَاسِي أَنَّ مُرَادَ ابْنِ مَعِينٍ بِقَوْلِهِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، يَعْنِي أَنَّ أَحَادِيثَهُ قَلِيلَةٌ جِدَا.
(ع) عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكٍ الْجُزَرِيُّ أَبُو سَعِيدٍ الْحَرَّانِيُّ.
أَحَدُ الأَثْبَاتِ. وَثَقَهُ الْأَئِمَّةُ، وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: ثَبَتَ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: ثِقَةٌ ثَبَتَ، وَذَكَرَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ لِأَجْلِ حِكَايَةِ الدُّوْرِيِّ عَنْ ابْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ: حَدِيثُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجُزَرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ رَدِيءً. وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: عَنِّى بِذَلِكَ حَدِيثُ عَائِشَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِّلُهَا وَلَا يُحْدُثُ وُضُوءًا، قَالَ: وَإِذَا رَوَى الثِّقَاتُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ فَأَحَادِيثُهُ مُسْتَقِيمَةً، وَأَنْكَرَ يَحْيَى الْقَطَّانَ حَدِيثَهُ عَنْ عَطَاءٍ فِي لَحْمِ الْبَغْلِ.
قُلْت: لَمْ يَخْرُجْ الْبُخَارِيُّ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ عَطَاءٍ، إلَّا مَوْضِعًا وَاحِدًا مُعَلَّقًا، وَاحْتَجَّ بِهِ الْجَمَاعَةُ.
(ت س ق) عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ أَبُو أُمَيَّةَ الْبَصْرِيُّ، نُزِيلٌ مَكَّةَ.
شَارِكٌ الَّذِي قَبْلَهُ فِي كَثِيرٍ مِنْ شُيُوخِهِ، وَفِي الرِّوَايَةِ عَنْهُ، فَاشْتَبَهَ الْأَمْرُ فِيهِمَا، وَأَبُو أُمَيَّةَ مَتْرُوكٌ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ فِي رِجَالِ الْبُخَارِيِّ مِنْ أَجْلِ زِيَادَةٍ وَقَعَتْ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ، قَالَ: اللَّهُمَّ لَك الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَك الْحَمْدُ … الْحَدِيثَ، أَوْرَدَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ التَّهَجُّدِ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، يَعْنِي عَنْ طَاوُسٍ: وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ. وَلَمْ يَقْصِدْ الْبُخَارِيُّ الِاحْتِجَاجَ بِهِ، وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ كَمَا حَصَلَ عِنْدَهُ، وَاحْتِجَاجُهُ إنَّمَا هُوَ بِأَصْلِ الْحَدِيثِ عَنْ سُلَيْمَانَ كَعَادَتِهِ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ مَضَى لَهُ شَبِيهٌ بِهَذَا الْعَمَلِ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيِّ، وَعِلِمَ الْمُزِيِّ فِي التَّهْذِيبِ عَلَى تَرْجَمَتِهِ عَلَامَةُ تَعْلِيقِ الْبُخَارِيِّ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بُجَيِّدٍ مِنْهُ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ، وَفِي أَوَائِلِ الْمَغَازِي مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّهُ سَمِعَ مُقْسِمًا، فَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ هَذَا هُوَ ابْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ الْجُزْرِيُّ كَمَا جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي مُسْتَخْرَجِ أَبِي نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ يَحْيَى الْأُمَوِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَرَوَى مُسْلِمٌ حَدِيثًا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْمُتَابِعَاتِ، فَقِيلَ: هُوَ الْجُزَرِيُّ، وَقِيلَ هَذَا، وَرُوَى لَهُ النَّسَائِيُّ حَدِيثًا وَضَعَّفَهُ، وَأَخْرَجَ لَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهِ.
(خ) عَبْدُ الْمُتَعَالِ بْنُ طَالِبٍ، شَيْخٌ بَغْدَادِي.
وَثِقَهُ أَبُو زُرْعَةَ، وَيَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ، وَغَيْرُهُمَا، وَأَوْرَدَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ، وَنُقِلَ عَنْ عُثْمَانَ الدَّارِمِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ عَنْ حَدِيثِ هَذَا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ.
قُلْت: وَهَذَا لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي تَضْعِيفِهِ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ الْحَدِيثَ نَفْسَهُ، وَيُقَوِّي هَذَا أَنَّ عُثْمَانَ هَذَا سَأَلَ ابْنُ مَعِينٍ عَنْ عَبْدِ الْمُتَعَالِ، فَقَالَ: ثِقَةٌ، وَكَذَا قَالَ عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ مَعِينٍ، انْتَهَى. وَإِنَّمَا رَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ حَدِيثًا وَاحِدًا فِي أَوَاخِرِ الْحَجِّ قَبْلَ أَبْوَابِ الْعُمْرَةِ بِخَمْسَةِ أَبْوَابٍ، وَقَدْ رَوَى ذَلِكَ الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ فِي الْحَجِّ أَيْضًا عَنْ أَصْبَغَ بْنِ الْفَرْجِ، بِمُتَابَعَةِ عَبْدِ الْمُتَعَالِ، وَاَللَّهُ أَعْلَم.
(ع) عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ الْكُوفِيُّ.
وَثَقَهُ الْعَجْلِيُّ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: شَيْعِي مَحَلُّهُ الصِّدْقُ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَكَانَ ابْنُ مَهْدِيٍّ يُحَدِّثُ عَنْهُ، ثُمَّ تَرَكَهُ.
قُلْت: لَيْسَ لَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ سِوَى حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْينَ، سَمِعًا شَقِيقًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَذَكَرَ حَدِيثَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِي التَّوْحِيدِ مِنْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، وَرَوَىَ لَهُ الْبَاقُونَ.
(خ م س ق) عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْمُسْمِعِيُّ الْبَصْرِيُّ أَبُو مُحَمَّد، مِنْ أَصْحَابِ شُعْبَةَ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَالِحٌ، وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمِيزَانِ فَنُقِلَ عَنِ الْخَلِيلِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِيهِ: كَانَ مُتَّهَمًا بِسَرِقَةِ الْحَدِيثِ، وَهَذَا جُرْحٌ مُبْهَمٌ، وَلَمْ أَرَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى حَدِيثٍ وَاحِدٍ أَوْرَدَهُ فِي الدَّعَوَاتِ مَقْرُونًا بِمُعَاذِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout