(خ م د س) تَوْبَةُ بْنُ أَبِي الأَسَدِ الْعَنْبَرِيِّ أَبُو الْمُورِعِ الْبَصْرِيُّ، مِنْ صِغَارِ التَّابِعِينَ.
وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَأَبُو حَاتِمٍ، وَالنَّسَائِيُّ، وَشَذَّ أَبُو الْفَتْحِ الأَزْدِيُّ فَقَالَ: مُنْكَرٌ الْحَدِيثَ.
قُلْت: لَهُ فِي الصَّحِيحِ حَدِيثَانِ أَوْ ثَلَاَثَةً مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْهُ، وَرَوَىَ لَهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ.
(خ م د س ق) ثَابِتُ بْنُ عَجْلانَ الأَنْصَارِيُّ الْحِمْصِيُّ، مِنْ صِغَارِ التَّابِعِينَ.
وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَدُحِيمٌ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَالنَّسَائِيُّ: لَاَ بَأْسَ بِهِ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: سَأَلْتُ أَبِي فَقُلْتُ: أَهُوَ ثِقَةٍ؟ فَسَكَتَ وَكَأَنَّهُ مَرَضَ أَمْرَهُ، وَفِي الْمِيزَانِ قَالَ أَحْمَدُ: أَنَا مُتَوَقِّفٌ فِيهِ، وَاسْتَغْرَبَ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِهِ ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ، وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: لَا يُتَابَعُ فِي حَدِيثِهِ، وَتَعَقَّبَ ذَلِكَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّهُ إلَّا إذَا كَثُرَ مِنْهُ رِوَايَةُ الْمَنَاكِيرِ وَمُخَالَفَةِ الثِّقَاتِ، وَهُوَ كَمَا قَالَ، لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ حَدِيثٌ وَاحِدٌ فِي الذَّبَائِحِ، وَآخَرُ فِي التَّارِيخِ، سَيَأْتِي ذِكَرَهُ فِي تَرْجَمَةِ الرَّاوِي عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْرٍ، وَرُوَى لَهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهِ.
(خ ت) ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَابِدُ.
وَثِقَهُ مُطَينٌ، وَصَدَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هُوَ عِنْدِي مِمَّنْ لَا يَعْتَمِدُ الْكَذِبُ، وَلَعَلَّهُ يُخْطِئُ.
قُلْت: رَوِى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ حَدِيثَيْنِ فِي الْهِبَةِ وَالتَّوْحِيدِ، لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِمَا.
(ع) ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ ابْنُ مَالِكٍ الأَنْصَارِيُّ.
روِى عَنْ جَدِّهِ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْعَجْلِيُّ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَرْجُو أَنَّهُ لَاَ بَأْسَ بِهِ، وَرُوِىَ عَنْ أَبِي يَعْلَى أَنَّ ابْنَ مَعِينٍ أَشَارَ إِلَى لِيْنَهُ.
قُلْت: قَدْ بَيَّنَ غَيْرَهُ السَّبَبُ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ مِنْ أَجَلِ حَدِيثِ أَنَسٍ فِي الصَّدَقَاتِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا؛ لِكَوْنِ ثَمَامَةٍ قِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهُ عَنْ أَنَسٍ سَمَاعًا، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَقْدَحُ فِي صِحَّتِهِ، احْتَجَّ بِهِ الْجَمَاعَةُ.
(ع) ثورُ بْنُ زَيْدٍ الدِّيلِيُّ مَوْلاَهُمُ الْمَدَنِيُّ، شَيْخٌ مَالِكً.
وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَأَبُو زُرْعَةَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: صَدُّوقٌ لَمْ يُتَّهَمْهُ أَحَدٌ، وَكَانَ يُنْسَبُ إِلَى رَأْيِ الْخَوَارِجِ وَالْقَوْلِ بِالْقَدْرِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدْعُو إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَفِي الْمِيزَانِ لِلذَّهَبِيِّ اتَّهَمَهُ ابْنُ الْبَرْقِيِّ بِالْقَدْرِ، وَلَعَلَّهُ شَبَّهَ عَلَيْهِ بِثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، يَعْنِي الَّذِي بَعْدَهُ.
قُلْت: لَمْ يُتَّهَمْهُ ابْنُ الْبَرْقِيِّ وَلَمْ يَشْتَبِهْ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا حَكَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ: كَيْفَ رُوِيْتُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، وَثَوْرُ بْنِ زَيْدٍ - وَذَكَرَ غَيْرَهُمَا - وَكَانُوا يَرَوْنَ الْقَدْرَ؟ فَقَالَ: كَانُوا لَأَنْ يَخْرُوا مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ أَسْهَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْ يَكْذِبُوا، احْتَجَّ بِهِ الْجَمَاعَةَ.
(ع) ثورُ بْنُ يَزِيدَ الْحِمْصِيُّ أَبُو خَالِدٍ.
اتَّفَقُوا عَلَى تَثْبَتِهِ فِي الْحَدِيثِ مَعَ قَوْلِهِ بِالْقَدْرِ، قَالَ دُحِيمٌ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَشُكُّ أَنَّهُ قَدْرِي، وَقَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ: مَا رَأَيْتُ شَامِيًا أَثْبَتَ مِنْهُ، وَكَانَ الأَوْزَاعِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرِهِمَا يَنْهَونَ عَنْ الْكِتَابَةِ عَنْهُ، وَكَانَ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ: خُذُوا عَنْهُ وَاتَّقُوا، لَاَ يَنْطَحُكُمْ بِقَرْنَيْهِ؛ يُحْذِرُهُمْ مِنْ رَأْيِهِ. وَقَدَّمَ الْمَدِينَةِ فَنَهَى مَالِكٌ عَنْ مُجَالَسَتِهِ، وَكَانَ يُرْمَى بِالنَّصْبِ أَيْضًا، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: كَانَ يُجَالِسُ قَوْمًا يُنَالُونَ مَنْ عَلِيٍّ، لَكِنَّهُ هُوَ كَانَ لَاَ يُسَبُّ.
قُلْت: احْتَجَّ بِهِ الْجَمَاعَةُ.
(ع) جرير بْنُ حَازِمٍ أَبُو النَّضْرِ الأَزْدِيُّ الْبَصْرِيُّ.
وَثَقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَقَدَّمَهُ عَلَى أَبِي الأَشْهَبِ، وَضَعَّفَهُ فِي قَتَادَةِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout