قَوْله: (عَن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ) أَحَالَ عَلَى قَوْلِ مُجَاهِدٍ، وَلَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ ذِكَرٌ، وَقَدْ بَيِّنْتُهُ فِي تَعْلِيقِ التَّعْلِيقِ مِنْ طَرِيقِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَغَيْرِهِ.
قَوْله: (فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمْ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ.
حَدِيثُ حَفْصَةَ بِنْتُ سِيرِينَ تَقَدَّمَ فِي الْحَيْضِ، حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى اسْمُ إِحْدَاهُمَا حَمَامَةً سَمَّاهَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الْعِيدَيْنِ لَهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَعِنْدَ الْمَحَامِلِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُغْنِي بِالْمَدِينَةِ اسْمُهَا زَيْنَبٌ، فَيُمْكِنُ أَنْ يُفَسِّرَ بِهَا الثَّانِيَةَ * حَدِيثُ أَنَسٍ مِنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعَدْ فَقَامَ رَجُلٌ هُوَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ كَمَا فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ.
قَوْله: (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرَّمْحِ فِي أَخْمَصَ قَدَمَيْهِ) لَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَةِ الَّذِي أَصَابَ رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ مِنْ عَسْكَرِ الْحَجَّاجِ بْنُ يُوسُفَ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي حِصَارِ الْحَجَّاجِ لِابْنِ الزُّبَيْرِ * حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي وَعْظِ النِّسَاءِ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ لَمْ يَجِبْهُ غَيْرُهَا نَعَمْ لَاَ يَدْرِي حَسَنٌ مَنْ هِيَ، أَمَّا الْمَرْأَةُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ خَطِيبَةَ النِّسَاءِ فَهِيَ الَّتِي قَالَتْ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ، وَكَيْفَ تَكُونُ، أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهَا، وَأَمَّا حَسْنُ الْمَذْكُورِ فَهُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ رَاوِي الْحَدِيثَ * حَدِيثُ حَفْصَةَ بِنْتُ سِيرِينَ جَاءَتْ امْرَأَةً فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلْفٍ الْحَدِيثَ تَقَدَّمَ فِي الْحَيْضِ.
حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُعْجَمِ الصَّغِيرِ لِلطَّبَرَانِيِّ فِي أَوَائِلِهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ السَّائِلِ، لَكِنْ فِي مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّائِلِ، وَفِي أَبِي دَاوُد أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَاصِمٌ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ: قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ، قُلْت: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ، قُلْت: فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْت: بَعْدَ الرُّكُوعِ الْحَدِيثَ، قُلْت: رَوِى عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْقُنُوتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَغَيْرُهُ، وَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْقُنُوتَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَالصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ سِيرِينَ، وَفِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ كَمَا فِي حَدِيثِ عَاصِمٍ هَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيُّ، حَدِيثٌ أَنَسٍ فِي الِاسْتِسْقَاءِ تَقَدَّمَ قَرِيبًا.
حَدِيثُ عَائِشَةُ أَنْ يَهُودِيَّةَ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهَا، قَوْلُ الزُّهْرِيِّ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: إِنَّ أَخَاكَ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مُوسَى عَنْ مُبَارَكَ هُوَ ابْنُ فَضَالَةَ، زَائِدَةٌ عَنْ هِشَامٍ هُوَ ابْنُ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ هِيَ بِنْتُ الْمُنْذِرِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout