مَنْ قَالَهُ، وَقَالَ: يَبْعُدُ أَنَّ عَلِيًّا يَرُومَ قَتْلَ ابْنِ أُخْتِهِ وَهِيَ مُسْلِمَةٌ، وَهُوَ صَغِيرٌ، وَمَالُ غَيْرِهِ إِلَى احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لِهَبَيْرَةِ وَلَدٍ مِنْ غَيْرِ أُمِّ هَانِئٍ فَهَذَا مَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَهِيَ رِوَايَةُ مَالِكً، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَقَطَ مِنْ رِوَايَتِهِ لَفْظَةَ عَمٍّ وَكَانَ فِيهِ فُلَانٌ ابْنُ عَمٍّ هُبَيْرَةَ، وَهُوَ صَادِقٌ أَنْ يُفَسِّرَ بِالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ، وَكَذَلِكَ زُهَيْرُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ عَلَى مَا عِنْدَ الزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ فِي النَّسَبِ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ شَيْئًا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِعَيْنِهِ، فَقَالَ فِيهِ هَبِيرَةٌ أَوْ فُلَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُفَسِّرَ الَّذِي أَجَارَتْهُ بِهَبَيْرَةٍ
لِأَنَّهُ كَانَ هَرَبً، وَسَيَأْتِي فِي الْجِهَادِ بَقِيَّةُ مَا فِيهِ
قَوْلُهُ: (أَنَّ سَائِلًا سَأَلَهُ) لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ لَكِنْ ذِكَرَ شَمْسِ الدِّينِ الْحَنَفِيِّ السَّرَخْسِيّ فِي كِتَابِهِ الْمَبْسُوطِ أَنَّ السَّائِلَ ثَوْبَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عِمْرَانَ هُوَ الْبَطِينُ، رَوْحٌ هُوَ ابْنُ عُبَادَةَ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمْ يَعْنِي مَعَ قُرَيْشٍ لِمَا بِنْتِ الْكَعْبَةِ، وَهَذَا مِنْ مُرْسَلَاتِ الصَّحَابَةِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ جَابِرٌ أَخْذِهُ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَفِي السِّيَاقِ مَا يُسْتَأْنَسُ بِهِ لِذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ سِيرِينَ، وَفِيهِ قَامَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَفِيهِ ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ أَيْ ابْنُ الْخَطَّابِ لَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَةٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَفِيهِ فَسَأَلَ رَجُلٌ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمَ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ، قَبِيصَةً، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ فِي مُؤَذِّنِينَ لَمْ أَرَ مَنْ سَمَّاهُمَ، ابْنُ أَبِي الْمَوَالِي هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَقَالَ جَرْهَدَدُ وَالْأَسْلَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَحْشٍ - هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ نَسَبَ إلَى جَدِّهِ - وَقَالَ أَبُو مُوسَى: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيُّ، وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ - هُوَ زَيْدُ بْنُ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيُّ وَهُوَ زَوْجٌ أُمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ، قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ صُهَيْبٍ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْخَمِيسُ هُوَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، فَجَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ، وَفِيهِ: خُذْ جَارِيَةٌ مِنْ السَّبْيِ غَيْرِهَا، فِي الْأُمِّ لِلشَّافِعِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتِلَ يَوْمَئِذٍ كِنَانَةَ بْنُ الرَّبِيعِ، وَأَعْطَى أُخْتَهُ لِدِحْيَةِ الْكَلْبِيِّ، قُلْت: وَكِنَانَةُ كَانَ زَوْجٌ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَكَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اسْتَعَادَ صَفِيَّةً مِنْ دِحْيَةِ أَعْطَاهُ عِوَضًا عَنْهَا أُخْتَ زَوْجِهَا، وَفِيهِ فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ - هُوَ الْبُنَانِيُّ - وَأُمُّ سُلَيْمٍ هِيَ بِنْتُ مِلْحَانَ وَالِدَّةُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ هُوَ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ - هُوَ ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ الْحِمْصِيُّ - تَكَرَّرَ كَثِيرًا إلَى أَبِي جَهْمٍ - هُوَ ابْنُ حُذَيْفَةَ الْعَدَوِيُّ - وَاسْمُهُ عَامِرٌ عَلَى الْمَشْهُورِ، اللَّيْثُ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ هُوَ ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ هُوَ مُرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيُزَنِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ، عَمَلُهُ فُلَانٌ مَوْلَى فُلَانَةَ يَعْنِي الْمِنْبَرَ، هِيَ أَنْصَارِيَّةً صَحَّفَهَا بَعْضُ الرُّوَاةِ فَقَالَ: عُلَاثَةٌ، فَذَكَرَهَا بَعْضُهُمْ فِي حَرْفِ الْعَيْنِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَهُوَ خَطَأً، وَالنَّجَّارُ قِيلَ اسْمُهُ بَاقُومٍ بِالْمُوَحَّدَةِ وَالْقَافِ، وَقِيلَ: آخِرُهُ لَامٌ وَهُوَ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَقِيلَ: قَبِيصَةً، وَقِيلَ: قَصِيبَةٌ بِتَقْدِيمِ الصَّادِ، وَقِيلَ: مَيْمُونٌ،
وَقِيل: مِينَاءً، وَقِيلَ: إبْرَاهِيمَ، وَقِيلَ: كِلَابٌ، وَقِيلَ: صَبَاحٌ وَالْأَوَّلُ أَشْهُرُ، وَقَدْ شَرَحْتْ أَحَادِيثَهُمْ فِي كِتَابِي فِي الصَّحَابَةِ، وَقِيلَ: إنَّ الَّذِي عَمَلَهُ تَمِيمُ الدَّارِي، وَسَيَأْتِي مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، لَكِنْ رَوَى الْوَاقِدِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ تَمِيمًا أَشَارَ بِهِ فَعَمَلَهُ كِلَابُ مَوْلَى الْعَبَّاسِ، وَجَزَمَ الْبَلَاذِرِيُّ بِأَنَّ الَّذِي عَمَلَهُ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أَنَّ جَدَّتَهُ مَلِيكَةً، قِيلَ: هِيَ جَدَّةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَقِيلَ: بَلْ جَدَّةُ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، وَيُقَالُ: إنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ إذَا قَالَ: إنَّ جَدْتهُ يُشِيرُ بِيَدِهِ إلَى إِسْحَاقَ، فَإِنْ نَكَرَ جَدَّةً فَهِيَ أُمْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي طَلْحَةَ أَخُوهُ لِأُمِّهِ أُمْ سُلَيْمٍ، وَلَيْسَ اسْمُ أُمِّ سُلَيْمٍ مَلَيْكَةً عَلَى الْمَشْهُورِ، وَجَزَمَ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ بِأَنَّ مَلِيكَةَ جَدَّةٍ أَنْسٍ، فَإِنْ ثَبَتَ وَإِلَّا فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ جَدَّةُ إسْحَاقٍ لِأُمِّهِ، وَهِيَ الْعَجُوزُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَالْيَتِيمِ اسْمُهُ صَمِيرَةُ ذَكَرَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ فِي الْوَاضِحَةِ، اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ هُوَ ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكٍ هُوَ ابْنُ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ هُوَ ابْنُ الزُّبَيْرِ،
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout