- وَقَالَ عَنْهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي «َمُقَدِّمَةٍ فِي أُصُولِ التَّفْسِيرِ»ِ ص ١٩: وَالْبُغَوِيُّ تَفْسِيرُهُ مُخْتَصَرٌ مِنْ الثَّعْلَبِيِّ، لَكِنَّهُ صَانَ تَفْسِيرُهُ عَنْ الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ، وَالْآرَاءِ الْمُبْتَدِعَةِ.
- وَقَالَ فِي «َالْفَتَاوَى»ِ ٢/ ١٩٣ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ أَيِّ التَّفَاسِيرِ أَقْرَبُ إلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ: الزَّمَخْشَرِيُّ، أُمُّ الْقُرْطُبِيِّ، أُمُّ الْبَغَوِيّ؟ أَمْ غَيْرُ هَؤُلَاءِ.
فَقَالَ: أَمَّا التَّفَاسِيرُ الثَّلَاثَةُ الْمَسْئُولُ عَنْهَا فَأَسْلَمَهَا مِنْ الْبِدْعَةِ وَالْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ الْبَغَوِيِّ، لَكِنَّهُ مُخْتَصَرٌ مِنْ تَفْسِيرِ الثَّعْلَبِيِّ، وَحَذَفَ مِنْهُ الْأَحَادِيثُ الْمَوْضُوعَةِ وَالْبِدَعُ الَّتِي فِيهِ، وَحَذْفُ أَشْيَاءَ غَيْرِ ذَلِكَ.
- قُلْت: وَعَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ صَحِيحٌ أَوْ حَسَنَ.
- وَرُبَّمَا رَوَى الضَّعِيفُ فَمِنْ ذَلِكَ: الْحَدِيثَ بِرَقَمَ: ١٧ و٤٣ و٥٨ و٨٠ و١٠٦ و١٢٠ و١٥٧ و٢٣٣ و٤١٤ و٤٤٦ و٤٥٠ و٦٥٣ و١١١٩.
وربمَا رَوِى الضَّعِيفُ لَكِنْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ حَيْثُ ذَكَرَهُ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ فَمِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثَ ٣٨ و٤٣٩ و٩١٧ ...
- ورُبمَا رَوى الضَّعِيفُ جِدًّا: فَمِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثَ بِرَقَمَ: ٣٠٨ و٤٣٩ و٤٤٦ و٤٨٨ و٥٩٣ و٦٢٨ و١١٣١ و١١٤٤،،،- وَرُبمَا رَوِى الْمَوْضُوعُ أَوْ الْبَاطِلُ وَهَذَا نَادِرٌ جِدًّا فِي هَذَا التَّفْسِيرِ: فَمِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثَ بِرَقَمَ: ٥٨٠ و٧٢٦ و٨١٢ و٨٥٧ و١٠٩٤ و٨٩١.
- وَأَكْثَرُ مَا يَقَعُ هَذَا النَّوْعُ فِي أَسْبَابِ النُّزُولِ.
- وَرُبَّمَا رَوَى حَدِيثًا مَرْفُوعًا لَكِنَّ الرَّاجِحَ وَقْفَهُ: فَمِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثَ بِرُقَمٍ: ٦ و٨ و٤١٤ و٤١٥ و٤٤٧ و٨٣١ و١١١٩ و١١٤٤.
- ورُبمَا رَوِى حَدِيثًا ضَعِيفٌ الإِسْنَادُ لَكِنْ لَهُ شَوَاهِدٌ: فَمِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثَ: ٢٠ و١٠٤ و١١١ و٢٥٩ و٦٥٢ و٨٦٥ و٩٥٠ و٩٩٤ ...
- ورُبُمَا رَوِى حَدِيثًا بَعْضُهُ صَحِيحٌ، وَبَعْضُهُ ضَعِيفٌ أَوْ مُنْكِرٌ: فَمِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثَ بِرُقَمَ: ٤١ و٤٥ و٦٢٩ و١٠٢٢ و١١٨٢.
- ورُبمَا رَوِى خَبَرًا وَهُوَ مُنْتَزِعٌ مِنْ حَدِيثَيْنِ. فَمِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثَ ٨٧١.
- تنبِيه: وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ أَمْثِلَةٍ عَلَى الْأَحَادِيثِ الْوَاهِيَةِ الْوَارِدَةِ فِي هَذَا التَّفْسِيرِ لَا يَعْنِي الطَّعْنَ بِهَذَا الْكِتَابِ أَوْ مُؤَلِّفِهِ، بَلْ هُوَ حَقًّا أَقَلُّ التَّفَاسِيرِ ذَكَرًا لِلْأَحَادِيثِ الْوَاهِيَةِ وَالْمُنْكِرَةِ.
- بَلْ عَامَّةُ مَا سَاقَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ قَدْ أَشَارَ إِلَى ضَعْفِهِ فَإِمَّا جَرَّدَهُ عَنْ الإِسْنَادِ، أَوْ ذَكَرَهُ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ.
أَوْ سَاقَ مَا وَرَدَ مَرْفُوعًا عَلَى أَنَّهُ مَوْقُوفٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ.
وَقَدْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مُقَدَّمَتِهِ: وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ أََحََادِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَِي أََثْنَاءِ الْكِتَابِ عَلَى وِفَاقِ آيَةٍ أَوْ بََيَانِ حُكْمٍ، فَإِنَّ الْكِتَابَ يُطْلَبُ بيَانهُ مِن السَّنَةِ، وَعَلَيْهَا مَدَارُ الشَّرْعِ وَأُمُورُ الدِّينِ، فَهِيَ مِنَ الْكُتُبِ الْمَسْمُوعَةِ لِلْحُفَّاظِ وَأَئِمَّةِ الحَدِيث.
وقَدْ سَاقَ الْمُصَنِّفُ عَامَّةُ الْآثَارِ الْمَوْقُوفَةِ وَالْمَقْطُوعَةُ فِي أَثْنَاءِ الْكِتَابِ بِدُونِ إِسْنَادٍ، وَاكْتَفَى بِأَنَّهُ سَاقَ إِسْنَادَهُ إِلَى هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ، قَصَدَ بِذَلِكَ الِاخْتِصَارِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout