سِوَاهُ لَمْ يَجِبْ الْحَجُّ وَالْأَظْهَرُ وُجُوبُ رُكُوبِ الْبَحْرِ إنْ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْبِذْرِقَةِ وَيُشْتَرَطُ وُجُودُ الْمَاءِ وَالزَّادِ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُعْتَادِ حَمْلُهُ مِنْهَا بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَهُوَ الْقَدْرُ اللَّائِقُ بِهِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَعَلَفِ الدَّابَّةِ فِي كُلِّ مَرْحَلَةٍ وَفِي الْمَرْأَةِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا زَوْجٌ أَوْ مُحْرَّمٌ أَوْ نِسْوَةٍ ثِقَاتٍ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ وُجُودُ مُحْرَّمٍ لِإِحْدَاهُنَّ وَأَنَّهُ يَلْزَمُهَا أُجْرَةُ الْمُحْرَّمِ إذَا لَمْ يَخْرُجْ إلَّا بِهَا.
الرَّابِع: أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ بِلَا مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ وَعَلَى الْأَعْمَى الْحَجُّ إنْ وُجِدَ قَائِدًا وَهُوَ كَالْمُحْرِمِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ كَغَيْرِهِ لَكِنْ لَا يَدْفَعُ الْمَالَ إلَيْهِ بَلْ يَخْرُجُ مَعَهُ الْوَلِيُّ أَوْ يُنْصِبُ شَخْصًا لَهُ.
النَّوع الثَّانِي: اسْتِطَاعَةَ تَحْصِيلِهِ بِغَيْرِهِ فَمَنْ مَاتَ وَفِي ذِمَّتِهِ حَجَّ وَجَبَ الْإِحْجَاجُ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَالْمَعْضُوبِ الْعَاجِزِ عَنْ الْحَجِّ بِنَفْسِهِ إنْ وُجِدَ أُجْرَةَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لَزِمَهُ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهَا فَاضِلَةً عَنْ الْحَاجَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِيمَنْ حَجَّ بِنَفْسِهِ لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ نَفَقَةَ الْعِيَالِ ذَهَابًا وَإِيَابًا وَلَوْ بَذَلَ وَلَدُهُ أَوْ أَجْنَبِيٍّ مَالًا لِلْأُجْرَةِ لَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ بَذَلَ الْوَلَدُ الطَّاعَةُ وَجَبَ قَبُولُهُ وَكَذَا الْأَجْنَبِيُّ فِي الْأَصَحِّ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout