بِأَحَدِهِمَا نِصَابًا قَوِّمٌ بِهِ فَإِنْ بَلَغَ بِهِمَا قَوْمٌ بِالْأَنْفَعِ لِلْفُقَرَاءِ وَقِيلَ: يَتَخَيَّرُ الْمَالِكُ وَإِنْ مَلَكَ بِنَقْدٍ وَعَرْضِ قَوْمٍ مَا قَابَلَ النَّقْدُ بِهِ وَالْبَاقِي بِالْغَالِبِ وَتَجِبُ فِطْرَةُ عَبْدِ التِّجَارَةِ مَعَ زَكَاتِهَا وَلَوْ كَانَ الْعَرْضُ سَائِمَةً فَإِنْ كَمَّلَ نِصَابَ إحْدَى الزَّكَاتَيْنِ فَقَطْ وَجَبَتْ أَوْ نِصَابُهُمَا فَزَكَاةُ الْعَيْنِ فِي الْجَدِيدِ فَعَلَى هَذَا الْوَسْبَقِ حَوْلَ التِّجَارَةِ بِأَنْ اشْتَرَى بِمَالِهَا بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ نِصَابٍ سَائِمَةٍ فَالْأَصَحُّ وُجُوبُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ لِتَمَامِ حَوْلِهَا ثُمَّ يَفْتَتِحُ حَوْلًا لِزَكَاةِ الْعَيْنِ أَبَدًا وَإِذَا قُلْنَا عَامِلُ الْقِرَاضِ لَا يَمْلِكُ الرِّبْحَ بِالظُّهُورِ فَعَلَى الْمَالِكِ زَكَاةُ الْجَمِيعِ فَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ حَسِبَتْ مِنْ الرِّبْحِ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُ بِالظُّهُورِ لَزِمَ الْمَالِكُ زَكَاةَ رَأْسِ الْمَالِ وَحِصَّتِهُ مِنْ الرِّيحِ وَالْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْعَامِلُ زَكَاةَ حِصَّتِهِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout