الْعَمَلُ بِعُذْرٍ ضَمٍّ وَإِلَّا فَلَا يُضَمُّ الْأَوَّلُ إلَى الثَّانِي وَبِضَمِّ الثَّانِي إلَى الْأَوَّلِ كَمَا يَضُمُّهُ إلَى مَا مَلَكَهُ بِغَيْرِ الْمَعْدِنِ فِي إكْمَالِ النِّصَابِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسِ يَصْرَفُ مَصْرِفَ الزَّكَاةِ عَلَى الْمَشْهُورِ شَرْطُهُ النِّصَابُ وَالنَّقْدُ عَلَى الْمَذْهَبِ لَا الْحَوْلِ وَهُوَ الْمَوْجُودُ الْجَاهِلِيُّ فَإِنْ وُجِدَ إسْلَامِي عَلِمَ مَالِكِهِ فَلَهُ وَإِلَّا فَلُقَطَةٌ وَكَذَا إنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيِّ الضَّرْبَيْنِ هُوَ وَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ الْوَاجِدُ وَتَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ إذَا وَجَدَهُ فِي مَوَاتٍ أَوْ مِلْكِ أَحْيَاهُ فَإِنْ وُجِدَ فِي مَسْجِدٍ أَوْ شَارِعٍ فَلُقَطَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ أَوْ فِي مِلْكِ شَخْصٍ فَلِلشَّخْصِ إنْ ادَّعَاهُ وَإِلَّا فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ وَهَكَذَا حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى الْمَحْيِّ وَلَوْ تَنَازَعَهُ بَائِعٌ وَمُشْتَرٍ أَوْ مُكْرٌ وَمُكْتَرٌ أَوْ مُعِيرٌ وَمُسْتَعِيرٌ صِدِّقَ ذُو الْيَدِ بِيَمِينِهِ.
فَصْل
شَرْطُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ الْحَوْلِ وَالنِّصَابُ مُعْتَبَرًا بِآخِرِ الْحَوْلِ وَفِي قَوْلٍ بِطَرَفَيْهِ وَفِي قَوْلٍ بِجَمِيعِهِ فَعَلَى الْأَظْهَرِ لِوَرَدٍ إلَى النَّقْدِ فِي خِلَالِ الْحَوْلِ وَهُوَ دُونَ النِّصَابِ وَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ وَيَبْتَدَأُ حَوْلُهَا مِنْ شِرَائِهَا وَلَوْ تَمَّ الْحَوْلُ وَقِيمَةُ الْعَرْضِ دُونَ النِّصَابِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَبْتَدَأُ حَوْلٌ وَيَبْطُلُ الْأَوَّلُ وَيَصِيرُ عَرْضُ التِّجَارَةِ لِلْقُنْيَةِ بِنِيَّتِهَا وَإِنَّمَا يَصِيرُ الْعَرْضُ لِلتِّجَارَةِ إذَا اقْتَرَنَتْ نِيَّتُهَا بِكَسْبِهِ بِمُعَاوَضَةٍ كَشِرَاءٍ وَكَذَا الْمَهْرُ وَعِوَضُ الْخُلْعِ فِي الْأَصَحِّ لَا بِالْهِبَةِ وَالِاحْتِطَابِ وَالِاسْتِرْدَادِ بِعَيْبٍ وَإِذَا مَلَكَهُ بِنَقْدِ نِصَابٍ فَحَوْلُهُ مِنْ حِينِ مِلْكِ النَّقْدِ أَوْ دُونَهُ أَوْ بِعَرْضِ قُنْيَةٍ فَمِنْ الشِّرَاءِ وَقِيلَ: إنَّ مَلَكَهُ بِنِصَابٍ سَائِمَةٍ بَنَى عَلَى حَوْلِهَا وَيُضَمُّ الرِّبْحَ إلَى الْأَصْلِ فِي الْحَوْلِ إنْ لَمْ يَنْضَ لَا إنْ نَضَّ فِي الْأَظْهَرِ وَالْأَصَحُّ إنْ وُلِدَ لِعَرْضٍ وَثَمَرِ مَالٍ تِجَارَةٍ وَإِنَّ حَوْلَهُ حَوْلَ الْأَصْلِ وَوَاجِبُهَا رُبْعُ عَشَرَةِ الْقِيمَةِ فَإِنَّ مَلَكَ بِنَقْدِ قَوْمٍ بِهِ إنْ مَلَكَ بِنِصَابٍ وَكَذَا دُونَهُ فِي الْأَصَحِّ أَوْ بِعَرْضٍ فَبِغَالَتْ نَقْدُ الْبَلَدِ فَإِنْ غَلَبَ نَقْدَانِ وَبَلَغَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout