أَعْلَمَ. وَيُعْتَبَرُ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا انْ تَتَمِرُ وَتَزْبَبُ وَإِلَّا فَرَطَبًا وَعِنَبًا وَالْحَبُّ مُصَفًّى مِنْ تَبْنِهِ وَمَا اُدَّخَرْ فِي قِشْرِهِ كَالْأَرْزِ وَالْعَلَسِ فَعَشَرَةُ أَوْسُقٍ وَلَا يُكْمُلُ جِنْسٌ بِجِنْسٍ وَيُضَمُّ النَّوْعَ إلَى النَّوْعِ وَيَخْرُجُ مِنْ كُلٍّ بِقِسْطِهِ فَإِنْ عُسَرَ أَخْرَجَ الْوَسَطَ وَيُضَمُّ الْعَلَسَ إلَى الْحِنْطَةِ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْهَا وَالسَّلْتُ جِنْسٌ مُسْتَقِلٌّ وَقِيلَ: شَعِيرٌ وَقِيلَ: حِنْطَةٌ وَلَا يَضُمُّ ثَمَرٌ عَامٍّ وَزَرْعَهُ إلَى آخَرَ وَيُضَمُّ ثَمَرَ الْعَامِّ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ وَإِنْ اخْتَلَفَ إدْرَاكُهُ وَقِيلَ: إنْ طَلَعَ الثَّانِي بَعْدَ جُذَاذِ الْأَوَّلِ لَمْ يُضَمِّ وَزَرْعًا الْعَامَّ يَضْمَانِ وَالْأَظْهَرُ اعْتِبَارُ وُقُوعِ حَصَادَيْهِمَا فِي سَنَةٍ وَوَاجِبٍ مَا شُرِبَ بِالْمَطَرِ أَوْ عُرُوقِهِ لِقُرْبِهِ مِنْ الْمَاءِ مِنْ ثَمَرٍ وَزَرْعِ الْعُشْرِ وَمَا سَقَى بِنَضْحٍ أَوْ دُوْلَابٍ أَوْ بِمَاءٍ اشْتَرَاهُ نِصْفُهُ وَالْقَنَوَاتِ كَالْمَطَرِ عَلَى الصَّحِيحِ وَمَا سَقَى بِهِمَا سَوَاءٌ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ فَإِنْ غَلَبَ أَحَدُهُمَا فَفِي قَوْلٍ يُعْتَبَرُ هُوَ وَالْأَظْهَرُ يَسْقُطُ بِاعْتِبَارِ عَيْشِ الزَّرْعِ وَنَمَائِهِ وَقِيلَ: بِعَدَدِ السَّقِيَّاتِ وَتَجِبُ بِبُدُوِّ صَلَاحِ الثَّمَرِ وَاشْتِدَادِ الْحَبِّ وَيُسَنُّ خَرْصٌ أَثَرًا إذَا بَدَا صَلَاحُهُ عَلَى مَالِكِهِ وَالْمَشْهُورِ إدْخَالُ جَمِيعِهِ فِي الْخَرْصِ وَأَنَّهُ يَكْفِي خَارِصٌ وَشَرْطُهُ الْعَدْلَةُ وَكَذَا الْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُورَةُ فِي الْأَصَحِّ فَإِذَا خَرَصَ فَإِنَّ الْأَظْهَرَ أَنَّ حَقَّ الْفُقَرَاءِ يَنْقَطِعُ مِنْ عَيْنِ الثَّمَرِ وَيَصِيرُ فِي ذِمَّةِ الْمَالِكِ التَّمْرَ وَالزَّبِيبُ لِيُخْرِجَهُمَا بَعْدَ جَفَافِهِ وَيُشْتَرَطُ التَّصْرِيحُ بِتَضْمِينِهِ وَقَبُولِ الْمَالِكِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَقِيلَ: يَنْقَطِعُ بِنَفْسِ الْخَرْصِ فَإِذَا ضَمِنَ جَازَ تَصَرُّفُهُ فِي جَمِيعِ الْمَخْرُوصِ بَيْعًا وَغَيْرُهُ وَلَوْ ادَّعَى هَلَاكَ الْمَخْرُوصَ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ كَسَرِقَةٍ أَوْ ظَاهِرٍ عُرْفٍ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ الظَّاهِرُ طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ ثُمَّ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي الْهَلَاكِ بِهِ وَلَوْ ادَّعَى حَيْفَ الْخَارِصِ أَوْ غَلَطَهُ بِمَا يَبْعُدُ لَمْ يُقْبَلْ أَوْ بِمُحْتَمَلٍ قَبْلَ فِي الْأَصَحِّ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout