الْحَقُّ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ لَا لَبُونٍ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ اتَّفَقَ فَرْضَانٌ كَمِائَتَيْ بَعِيرٍ فَالْمَذْهَبُ لَا يَتَعَيَّنُ أَرْبَعُ حُقُوقٍ بَلْ هُنَّ أَوْ خَمْسَ بَنَاتٍ لَبُونٍ فَإِنْ وُجِدَ بِمَالِهِ أَحَدُهُمَا وَإِلَّا أَخَذَ وَإِلَّا فَلَهُ تَحْصِيلُ مَا شَاءَ وَقِيلَ: يَجِبُ الْأَغْبَطُ لِلْفُقَرَاءِ وَإِنْ وَجَدَهُمَا فَالصَّحِيحُ تَعَيَّنَ الْأَغْبَطِ وَلَا يَجْزَىءُ غَيْرُهُ إنْ دَلَّسَ أَوْ قَصَرَ السَّاعِي وَإِلَّا فَيُجْزَىءُ وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ قَدْرِ التَّفَاوُتِ وَيَجُوزُ إخْرَاجُهُ دَرَاهِمَ وَقِيلَ: يَتَعَيَّنُ تَحْصِيلُ شِقْصٍ بِهِ وَمَنْ لَزِمَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَعَدَمُهَا وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ دَفْعِهَا وَأَخَذَ شَاتَيْنِ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ بِنْتُ لَبُونٍ فَعَدَمَهَا دَفْعُ بِنْتُ مَخَاضٍ مَعَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ حِقَّةً وَأَخَذَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَالْخِيَارُ فِي الشَّاتَيْنِ وَالدَّرَاهِمِ لِدَافِعِهَا وَفِي الصُّعُودِ وَالنُّزُولِ لِلْمَالِكِ فِي الْأَصَحِّ إلَّا أَنْ تَكُونَ إبِلُهُ مَعِيبَةً وَلَهُ صُعُودُ دَرَجَتَيْنِ وَأَخَذَ جُبْرَانَيْنِ وَنُزُولُهُ دَرَجَتَيْنِ مَعَ جُبْرَانَيْنِ بِشَرْطِ تَعَذُّرِ دَرَجَةٍ فِي الْأَصَحِّ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ جُبْرَانِ مَعَ ثَنِيَّةٍ بَدَلِ جَذَعَةٍ عَلَى أَحْسَنِ الْوَجْهَيْنِ.
قُلْت: الْأَصَحُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ الْجَوَازُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَلَا تُجْزَىءُ شَاةً وَعَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَتُجْزِي شَاتَانِ وَعِشْرُونَ لِجُبْرَانَيْنِ وَلَا الْبَقَرِ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعُ ابْنُ سَنَةٍ ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ وَكُلُّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً لَهَا سُنَتَانِ وَإِلَّا الْغَنَمَ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَشَاةً جَذَعَةً ضَأْنٌ أَوْ ثَنِيَّةٍ مَعْزُوفِي مِائَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ وَمِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةً ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ أَرْبَعٍ ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةً.
فَصَل
إنْ اتَّحَدَ نَوْعُ الْمَاشِيَةِ أَخَذَ الْفَرْضَ مِنْهُ فَلَوْ أَخَذَ عَنْ ضَأْنٍ مَعْزًا وَعَكْسُهُ جَازَ فِي الْأَصَحِّ بِشَرْطِ رِعَايَةِ الْقِيمَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَ كَضَأْنٍ وَمَعَزٍ فَفِي قَوْلٍ يُؤْخَذُ مِنْ الْأَكْثَرِ فَإِنْ اسْتَوَيَا فَالْأَغْبَطُ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَخْرُجُ مَا شَاءَ مُقْسَّطًا عَلَيْهِمَا بِالْقِيمَةِ فَإِنْ كَانَ ثَلَاثُونَ عَنْزًا وَعَشْرَ نَعَجَاتٍ أَخْذَ عَنْزًا أَوْ نَعَجَتْ بِقِيمَةِ ثَلَاثِ أَرْبَاعٍ عَنْزٍ وَرُبُعِ نَعْجَةٍ وَلَا تُؤْخَذُ مَرِيضَةً وَلَا مَعِيبَةَ إلَّا مِنْ مِثْلِهَا وَلَا ذَكْرًا إلَّا إذَا وَجَبَ وَكَذَا لَوْ تَمَحَّضَتْ ذُكُورًا فِي الْأَصَحِّ وَفِي الصِّغَارِ وَصَغِيرٍ فِي الْجَدِيدِ وَلَا رَبِّي وَأُكُولَةٍ وَحَامِلٍ وَخِيَارٍ إلَّا بِرِضَا الْمَالِكِ وَلَوْ اشْتَرَكَ أَهْلُ الزَّكَاةِ فِي مَاشِيَةِ زَكِّيًا كَرَجُلِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout