ذَكَرَهُ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ وَلَوْ تَنَازَعَ أَخَوَانِ أَوْ زَوْجَتَانِ أَقْرَعَ وَالْكَافِرُ أَحَقُّ بِقَرِيبِهِ الْكَافِرِ وَيُكْرَهُ الْكَفَنُ الْمُعَصْفَرُ وَالْمُغَالَاةُ فِيهِ وَالْمَغْسُولُ أَوْلَى مِنْ الْجَدِيدِ وَالصَّبِيِّ كَبَالِغٍ فِي تَكْفِينِهِ بِأَثْوَابٍ وَالْحُنُوطِ مُسْتَحَبٌّ وَقِيلَ: وَاجِبٌ وَلَا يُحْمَلُ الْجِنَازَةَ إلَّا الرِّجَالَ وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى وَيَحْرُمُ حَمْلُهَا عَلَى هَيْئَةٍ مَزْرِيَّةٍ وَهَيْئَةٍ يَخَافُ مِنْهَا سُقُوطُهَا وَيُنْدَبُ لِلْمَرْأَةِ مَا يَسْتُرُهَا كِتَابُوتٌ وَلَا يُكْرَهُ الرُّكُوبُ فِي الرُّجُوعِ مِنْهَا وَلَا بَأْسَ بِاتِّبَاعِ الْمُسْلِمِ جِنَازَةُ قَرِيبِهِ الْكَافِرُ وَيُكْرَهُ اللَّغَطُ فِي الْجِنَازَةِ وَإِتْبَاعِهَا بِنَارٍ وَلَوْ اخْتَلَطَ مُسْلِمُونَ بِكُفَّارٍ وَجَبَ غَسْلُ الْجَمِيعِ وَالصَّلَاةِ فَإِنْ شَاءَ صَلَّى عَلَى الْجَمِيعِ بِقَصْدِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ الْأَفْضَلُ وَالْمَنْصُوصُ أَوْ عَلَى وَاحِدٍ فَوَاحِدٌ نَاوِيًا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُسْلِمًا وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ إنْ كَانَ مُسْلِمًا وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ تَقَدَّمَ غَسْلُهُ وَتُكْرَهُ قَبْلَ تَكْفِينِهِ فَلَوْ مَاتَ بِهَدْمٍ وَنَحْوِهِ وَتَعَذَّرَ إخْرَاجُهُ وَغَسْلُهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَى الْجِنَازَةِ الْحَاضِرَةِ وَلَا الْقَبْرُ عَلَى الْمَذْهَبِ فِيهِمَا وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ وَيُسَنُّ جَعْلَ صُفُوفِهِمْ ثَلَاثَةً فَأَكْثَرَ وَإِذَا صَلَّى عَلَيْهِ فَحَضَرَ مَنْ لَمْ يَصِلِّ صَلَّى وَمَنْ صَلَّى لَا يُعِيدُ عَلَى الصَّحِيحِ وَلَا تُؤَخَّرُ لِزِيَادَةِ مُصَلَّيْنِ وَقَاتَلَ نَفْسِهِ كَغَيْرِهِ فِي الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ وَلَوْ نَوَى الْإِمَامُ صَلَاةَ غَائِبٌ وَالْمَأْمُومُ صَلَاةً حَاضِرٍ أَوْ عَكْسٍ جَازَ وَالدَّفْنُ بِالْمَقْبَرَةِ أَفْضَلُ وَيُكْرَهُ الْمَبِيتُ بِهَا وَيُنْدَبُ سِتْرُ الْقَبْرِ بِثَوْبٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلًا وَأَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُفْرِشُ تَحْتَهُ شَيْءٌ وَلَا مِخَدَّةً وَيُكْرَهُ دَفْنُهُ فِي تَابُوتٍ إلَّا فِي أَرْضِ نَدِيَةٍ أَوْ رَخْوَةٍ وَيَجُوزُ الدَّفْنُ لَيْلًا وَوَقْتْ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ إذَا لَمْ يَتَحَرَّهُ وَغَيْرُهُمَا أَفْضَلُ وَيُكْرَهُ تَجْصِيصُ الْقَبْرِ وَالْبِنَاءِ وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهِ وَلَوْ بَنَى فِي مَقْبَرَةٍ مُسَبَّلَةٍ هَدْمٍ وَيُنْدَبُ أَنْ يَرُشَ الْقَبْرَ بِمَاءٍ وَيُوضَعُ عَلَيْهِ حَصًّى وَعِنْدَ رَأْسِهِ حَجَرٌ أَوْ خَشَبَةً وَجَمْعُ الْأَقَارِبِ فِي مَوْضِعٍ وَزِيَادَةِ الْقُبُورِ لِلرِّجَالِ وَتُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ وَقِيلَ: تَحْرُمُ وَقِيلَ: تُبَاحُ وَيُسَلِّمُ الزَّائِرَ وَيَقْرَأُ وَيَدْعُو وَيَحْرُمُ نَقْلُ الْمَيِّتِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ وَقِيلَ: يُكْرَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِقُرْبِ مَكَّةَ أَوْ الْمَدِينَةِ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ نَصَّ عَلَيْهِ وَنَبْشُهِ بَعْدَ دَفْنِهِ لِلنَّقْلِ وَغَيْرِهِ حَرَامٌ إلَّا لِضَرُورَةٍ بِأَنْ دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ أَوْ فِي أَرْضٍ أَوْ ثَوْبٍ مَغْصُوبَيْنِ أَوْ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout