شُرُوطُ الصَّلَاةِ لَا الْجَمَاعَةِ وَيَسْقُطُ فَرْضُهَا بِوَاحِدٍ وَقِيلَ: يَجِبُ اثْنَانِ وَقِيلَ: ثَلَاثَةٌ وَقِيلَ: أَرْبَعَةٌ وَلَا يَسْقُطُ بِالنِّسَاءِ وَهُنَاكَ رِجَالٌ فِي الْأَصَحِّ وَيُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ عَنْ الْبَلَدِ وَيَجِبُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الدَّفْنِ وَتَصِحُّ بَعْدَهُ وَالْأَصَحُّ تَخْصِيصُ الصِّحَّةِ بِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِهَا وَقْتَ الْمَوْتِ وَلَا يُصَلِّي عَلَى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَالِ.
فَرْعٍ: الْجَدِيدُ أَنَّ الْوَالِيَ أَوْلَى بِإِمَامَتِهَا مِنْ الْوَالِي فَيُقَدَّمُ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ وَإِنْ عَلَا ثُمَّ الِابْنُ ثُمَّ ابْنُهُ ثُمَّ الْأَخُ وَالْأَظْهَرُ تَقْدِيمُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ عَلَى الْأَخِ لِأَبٍ ثُمَّ ابْنِ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ الْعَصَبَةُ عَلَى تَرْتِيبِ الْإِرْثِ ثُمَّ ذَوَوْا الْأَرْحَامَ وَلَوْ اجْتَمَعَا فِي دَرَجَةٍ فَالْأَسَنُ الْعَدْلُ أَوْلَى عَلَى النَّصِّ وَيُقَدَّمُ الْحُرُّ الْبَعِيدُ عَلَى الْعَبْدِ الْقَرِيبِ وَيَقِفُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَعَجْزِهَا وَتَجُوزُ عَلَى الْجَنَائِزِ صَلَاةً وَتَحْرُمُ عَلَى الْكَافِرِ وَلَا يَجِبُ غَسْلُهُ وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ تَكْفِينِ الذِّمِّيِّ وَدَفْنِهُ وَلَوْ وُجِدَ عُضْوُ مُسْلِمٍ عُلِمَ بِمَوْتِهِ صَلَّى اللَّهُ وَالسَّقْطُ إنْ اسْتَهَلَّ أَوْ بَكَى كَكَبِيرٍ وَإِلَّا فَإِنْ ظَهَرَتْ أَمَارَةُ الْحَيَاةِ كَاخْتِلَاجٍ صَلَّى عَلَيْهِ فِي الْأَظْهَرِ وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ وَلَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَكَذَا إنْ بَلَغَهَا فِي الْأَظْهَرِ وَلَا يُغَسِلُ الشَّهِيدُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ مَنْ مَاتَ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ بِسَبَبِهِ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَائِهِ أَوْ فِي قِتَالِ الْبُغَاةِ فَغَيْرُ شَهِيدٍ فِي الْأَظْهَرِ وَكَذَا فِي الْقِتَالِ لَا بِسَبَبِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَلَوْ اسْتَشْهَدَ جُنُبٌ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُغَسَّلُ وَأَنَّهُ تُزَالُ نَجَاسَتُهُ غَيْرَ الدَّمِ وَيُكَفَّنُ فِي ثِيَابِهِ الْمُلْطِخَةِ بِالدَّمِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَوْبُهُ سَابِغًا تَمَّمَ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout