فَلَوْ عَلِمَ أَوْ شَكَّ وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَرْكَعْ هُوَ قَرَأَهَا وَهُوَ مُتَخَلِّفٌ بِعُذْرٍ وَقِيلَ: يَرْكَعُ وَيَتَدَارَكُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَلَوْ سَبَقَ إمَامُهُ بِالتَّحَرُّمِ لَمْ تَنْعَقِدْ أَوْ بِالْفَاتِحَةِ أَوْ التَّشَهُّدِ لَمْ يَضُرَّهُ وَيُجْزِئُهُ وَقِيلَ: يَجِبُ إعَادَتُهُ وَلَوْ تَقَدَّمَ بِفِعْلٍ كَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ إنْ كَانَ بِرُكْنَيْنِ بَطَلَتْ وَإِلَّا فَلَا وَقِيلَ: تَبْطُلُ بِرُكْنِ.
فَصْلَ
خَرْجَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ انْقَطَعَتْ الْقُدْوَةُ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ وَقَطَعَهَا الْمَأْمُومُ جَازَ وَفِي قَوْلٍ لَا يَجُوزُ إلَّا بِعُذْرٍ يُرَخَّصُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ وَمِنْ الْعُذْرِ تَطْوِيلُ الْإِمَامِ أَوْ تَرْكَهُ سُنَّةً مَقْصُودَةً كَتَشَهُّدٍ وَلَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ نَوَى الْقُدْوَةَ فِي خِلَالِ صَلَاتِهِ جَازَ فِي الْأَظْهَرِ وَإِنْ كَانَ فِي رَكْعَةٍ أُخْرَى ثُمَّ يَتْبَعُهُ قَائِمًا كَانَ أَوْ قَاعِدًا فَإِنْ فَرَغَ وَالْإِمَامُ أَوَّلًا فَهُوَ كَمَسْبُوقٍ أَوْ هُوَ فَإِنْ شَاءَ فَارَقَهُ وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ وَمَا أَدْرَكَهُ الْمَسْبُوقُ فَأَوَّلَ صَلَاتِهِ فَيُعِيدُ فِي الْبَاقِي الْقُنُوتِ وَلَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْمَغْرِبِ تَشْهَدُ فِي ثَانِيَتِهِ وَإِنْ أَدْرَكَهُ رَاكِعًا أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ.
قُلْت: بِشَرْطِ أَنْ يَطْمَئِنَ قَبْلَ ارْتِفَاعِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَلَوْ شَكَّ فِي إدْرَاكِ حَدِّ الْإِجْزَاءِ لَمْ تُحْسَبْ رَكْعَتُهُ فِي الْأَظْهَرِ وَيُكَبِّرُ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ لِلرُّكُوعِ فَإِنْ نَوَاهُمَا بِتَكْبِيرَةٍ لَمْ تَنْعَقِدْ وَقِيلَ: تَنْعَقِدُ وَقِيلَ: تَنْعَقِدُ نَفْلًا وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهَا شَيْئًا لَمْ تَنْعَقِدْ عَلَى الصَّحِيحِ وَلَوْ أَدْرَكَهُ فِي اعْتِدَالِهِ فَمَا بَعْدَهُ انْتَقَلَ مَعَهُ مُكَبَّرًا وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُوَافِقُهُ فِي التَّشَهُّدِ وَالتَّسْبِيحَاتِ وَأَنَّ مَنْ أَدْرَكَهُ فِي سَجْدَةٍ لَمْ يُكَبِّرْ لِلِانْتِقَالِ إلَيْهَا وَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ الْمَسْبُوقُ مُكَبَّرًا إنْ كَانَ مَوْضِعُ جُلُوسِهِ وَإِلَّا فَلَا فِي الْأَصَحِّ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout