إذَا أَحْبَلَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا أَوْ مَا تَجِبُ فِيهِ غُرَّةٌ عَتَقَتْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ أَوْ أَمَةِ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ وَلَا تَصِيرُ أُمُّ وَلَدٍ إذَا مَلَكَهَا أَوْ بِشُبْهَةٍ فَالْوَلَدُ حُرٌّ وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ إذَا مَلَكَهَا فِي الْأَظْهَرِ وَلَهُ وَطْءُ أُمِّ الْوَلَدِ وَاسْتِخْدَامِهَا وَإِجَارَتِهَا وَأَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا وَكَذَا تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا فِي الْأَصَحِّ وَيَحْرُمُ بَيْعُهَا وَرَهْنُهَا وَهِبَتُهَا وَلَوْ وَلَدَتْ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا فَالْوَدُ لِلسَّيِّدِ يَعْتِقُ بِمَوْتِهِ كَهِيَ وَأَوْلَادُهَا قَبْلَ الْإِسْتِيلَادِ مِنْ زِنًا أَوْ زَوْجٍ لَا يَعْتَقُونَ بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَلَهُ بَيْعُهُمْ وَعِتْقُ الْمُسْتَوْلَدَةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout