قُلْت: أَصَحُّ أَقْوَالِ التِقَاضِ سُقُوطُ أَحَدِ الدَّيْنَيْنِ بِالْآخَرِ بِلَا رِضًا وَالثَّانِي بِرِضَاهُمَا وَالثَّالِثُ: بِرِضَا أَحَدِهِمَا وَالرَّابِعُ: لَا يَسْقُطُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنْ فَسَخَهَا السَّيِّدُ فَلْيَشْهَدْ فَلَوْ أَدَّى الْمَالَ فَقَالَ السَّيِّدُ كُنْت فَسَخْت فَأَنْكَرَهُ صِدِّقَ الْعَبْدُ بِيَمِينِهِ وَالْأَصَحُّ بُطْلَانُ الْفَاسِدَةِ بِجُنُونِ السَّيِّدِ وَإِغْمَائِهِ وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ لَا بِجُنُونِ الْعَبْدِ وَلَوْ ادَّعَى كِتَابَةً فَأَنْكَرَهُ سَيِّدُهُ أَوْ وَارِثُهُ صِدْقًا وَيَحْلِفُ الْوَارِثُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ النُّجُومِ أَوْ صِفَتِهَا تَحَالَفَا ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ قَبْضَ مَا يَدَّعِيهِ لَمْ تَنْفَسِخْ الْكِتَابَةُ فِي الْأَصَحِّ بَلْ إنْ لَمْ يَتَّفِقَا فَسْخُ الْقَاضِي وَإِنْ كَانَ قَبْضَهُ وَقَالَ الْمُكَاتَبُ بَعْضُ الْمَقْبُوضِ وَدِيعَةٌ عِتْقٍ وَرَجَعَ هُوَ بِمَا أَدَّى وَالسَّيِّدُ بِقِيمَتِهِ وَقَدْ يَتَقَاصَّانِ وَلَوْ قَالَ كَاتَبْتُك وَأَنَا مَجْنُونٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيٍّ فَأَنْكَرَ الْعَبْدُ صِدِّقَ السَّيِّدِ إنْ عُرِفَ سَبْقَ مَا ادَّعَاهُ وَإِلَّا فَالْعَبْدُ وَلَوْ قَالَ السَّيِّدُ وَضِعَتْ عَنْك النَّجْمَ الْأَوَّلَ أَوْ قَالَ الْبَعْضُ فَقَالَ بَلْ الْآخَرُ أَوْ الْكُلُّ صِدِّقَ السَّيِّدُ وَلَوْ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ وَعَبْدٍ فَقَالَ كَاتَبْنِي أَبُوكُمَا فَإِنْ أَنْكَرَا صِدْقًا وَإِنْ صَدَّقَاهُ فَمُكَاتَبٌ فَإِنْ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَالْأَصَحُّ لَا يُعْتِقُ بَلْ يُوقَفُ فَإِنْ أَدَّى نَصِيبَ الْآخَرِ عَتَقَ كُلُّهُ وَوَلَاؤُهُ لِلْأَبِ وَإِنْ عَجَزَ قَوْمٌ عَلَى الْمُعْتِقِ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَإِلَّا فَنَصِيبُهُ حُرٌّ وَالْبَاقِي قِنٌّ لِلْآخَرِ.
قُلْت: بَلْ الْأَظْهَرُ الْعِتْقُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَإِنْ صَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا فَنَصِيبُهُ مُكَاتَبٌ وَنَصِيبُ الْمُكَذِّبِ قِنْ فَانَ أَعْتَقَهُ الْمُصَدِّقُ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَقُومُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout