وَلَهُ شِرَاءُ الْجَوَارِي لِتِجَارَةٍ فَإِنْ وَطِئَهَا فَلَا حَدَّ وَالْوَلَدُ نَسِيبٌ فَإِنْ وَلَدَتْهُ فِي الْكِتَابَةِ أَوْ بَعْدَ عِتْقِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ تَبِعَهُ رِقًّا وَعِتْقًا وَلَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً فِي الْأَظْهَرِ وَإِنْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَكَانَ يَطَؤُهَا فَهُوَ حُرٌّ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ وَلَوْ عَجَّلَ النُّجُومَ لَمْ يُجْبَرْ السَّيِّدُ عَلَى الْقَبُولِ إنْ كَانَ لَهُ فِي الِامْتِنَاعِ غَرَضٌ كَمُؤْنَةِ حِفْظِهِ أَوْ خَوْفٍ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَيُجْبَرُ فَإِنْ أَبَى قَبْضَهُ الْقَاضِي وَلَوْ عَجَّلَ بَعْضَهَا لِيُبْرِئَهُ مِنْ الْبَاقِي فَأَبْرَأَ لَمْ يَصِحَّ الدَّفْعُ وَلَا الْإِبْرَاءَ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ النُّجُومِ وَلَا الِاعْتِيَاضِ عَنْهَا فَلَوْ بَاعَ وَأَدَّى إلَى الْمُشْتَرِي لَمْ يَعْتِقْ فِي الْأَظْهَرِ وَيُطَالِبُ السَّيِّدُ الْمُكَاتَبَ وَالْمُكَاتَبُ الْمُشْتَرِي بِمَا أَخَذَ مِنْهُ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ رَقَبَتِهِ فِي الْجَدِيدِ فَلَوْ بَاعَ فَأَدَّى إلَى الْمُشْتَرِي فَفِي عِتْقِهِ الْقَوْلَانِ وَهِبَتُهُ كَبَيْعِهِ وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُ مَا فِي يَدِ الْمُكَاتَبِ وَإِعْتَاقِ عَبْدِهِ وَتَزْوِيجِ أَمَتِهِ وَلَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَعْتَقَ مُكَاتَبَتُك عَلَى كَذَا فَفَعَلَ عِتْقَ وَلَزِمَهُ مَا الْتَزَمَ.
فَصَلَ
الْكِتَابَةُ لَازِمَةً مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ لَيْسَ لَهُ فَسْخُهَا إلَّا أَنْ يَعْجِزَ عَنْ الْأَدَاءِ وَجَائِزَةٌ لِلْمُكَاتَبِ فَلَهُ تَرْكُ الْأَدَاءِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَفَاءً فَإِذَا عَجَزَ نَفْسَهُ فَلِلسَّيِّدِ الصَّبْرُ وَالْفَسْخُ بِنَفْسِهِ وَإِنْ شَاءَ بِالْحَاكِمِ وَلِلْمُكَاتَبِ الْفَسْخُ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ اسْتَمْهَلَ الْمُكَاتَبُ عِنْدَ حُلُولِ النَّجْمِ اُسْتُحِبَّ إمْهَالُهُ فَإِنْ أَمْهِلَ ثُمَّ أَرَادَ الْفَسْخَ فَلَهُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ عُرُوضُ أَمْهَلِهِ لِيَبِيعَهَا فَإِنْ عَرَضَ كَسَادٌ فَلَهُ أَنْ لَا يَزِيدَ فِي الْمُهْلَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَإِنْ كَانَ مَالُهُ غَائِبًا أَمْهَلَهُ إلَى الْإِحْضَارِ إنْ كَانَ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ وَإِلَّا فَلَوْ حَلَّ النَّجْمُ وَهُوَ غَائِبٌ فَلِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ فَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي الْأَدَاءُ مِنْهُ وَلَا تَنْفَسِخُ بِجُنُونِ الْمُكَاتَبِ وَيُؤَدِّي الْقَاضِي إنْ وُجِدَ لَهُ مَالًا وَلَا بِجُنُونِ السَّيِّدِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout