اتَّحَدَ تَارِيخُهُمَا تَعَارَضَتَا وَإِنْ اخْتَلَفَ لَزِمَهُ الثَّمَنَانِ وَكَذَا إنْ أَطْلَقَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا فِي الْأَصَحِّ.
وَلَوْ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ مُسْلِمٍ وَنَصْرَانِيٌّ فَقَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَاتَ عَلَى دِيْنِي فَإِنْ عُرِفَ أَنَّهُ كَانَ نَصْرَانِيًّا صُدِّقَ النَّصْرَانِيُّ فَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ مُطْلَقَتَيْنِ قَدِّمَ الْمُسْلِمَ وَإِنْ قُيَّدَتْ أَنَّ آخِرَ كَلَامِهِ إسْلَامٌ وَعَكْسَتْهُ الْأُخْرَى تَعَارَضَتَا وَإِنْ لَمْ يَعْرَفْ دَيْنَهُ وَأَقَامَ كُلُّ بَيِّنَةٍ أَنَّهُ مَاتَ عَلَى دَيْنِهِ تَعَارَضَتَا.
وَلَوْ مَاتَ نَصْرَانِيٌّ عَنْ ابْنَيْنِ مُسْلِمٍ وَنَصْرَانِيٍّ فَقَالَ الْمُسْلِمُ أَسْلَمْت بَعْدَ مَوْتِهِ فَالْمِيرَاثُ بَيْنَنَا فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ بَلْ قَبْلَهُ صُدِّقَ الْمُسْلِمُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ أَقَامَاهُمَا قَدَّمَ النَّصْرَانِيُّ فَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى إسْلَامِ الِابْنِ فِي رَمَضَانَ وَقَالَ الْمُسْلِمُ مَاتَ الْأَبُ فِي شَعْبَانَ وَقَالَ النَّصْرَانِيُّ فِي شَوَّالٍ صِدِّقَ النَّصْرَانِيُّ وَتَقَدَّمَ بَيِّنَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى بَيِّنَتِهِ وَلَوْ مَاتَ عَنْ أَبَوَيْنِ كَافِرَيْنِ وَابْنَيْنِ مُسْلِمَيْنِ فَقَالَ كُلُّ مَاتَ عَلَى دَيْنِنَا صُدِّقَ الْأَبَوَانِ بِالْيَمِينِ وَفِي قَوْلٍ يُوقَفُ حَتَّى يُبَيِّنَ أَوْ يَصْطَلِحُوا.
وَلَوْ شَهِدَتْ أَنَّهُ أَعْتَقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ سَالِمًا وَأُخْرَى غَانِمًا وَكُلُّ وَاحِدٍ ثُلُثُ مَالِهِ فَإِنْ اخْتَلَفَ تَارِيخُ قَدَّمَ الْأَسْبَقِ وَإِنْ اتَّحَدَ أَقْرَعُ وَإِنْ أَطْلَقَتَا قِيلَ: يُقْرَعُ وَقِيلَ: فِي قَوْلٍ يَعْتِقُ مِنْ كُلِّ نِصْفِهِ.
قُلْت: الْمَذْهَبُ يَعْتِقُ مِنْ كُلِّ نِصْفِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَلَوْ شَهِدَ أَجْنَبِيَّانِ أَنَّهُ أَوْصَى بِعِتْقٍ سَالِمٍ وَهُوَ ثُلُثٌ وَوَارِثَانِ حَائِزَانِ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَوَصَّى بِعِتْقٍ غَانِمٍ وَهُوَ ثُلُثُهُ ثَبَتَتْ لِغَانِمٍ فَإِنْ كَانَ الْوَارِثَانِ فَاسِقَيْنَ لَمْ يَثْبُتْ الرُّجُوعُ فَيَعْتِقُ سَالِمٌ وَمَنْ غَانِمٍ ثُلُثَ مَالِهِ بَعْدَ سَالِمِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout