الْإِطْلَاقُ فِي الْأَصَحِّ وَمَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ لَيْسَ لَهُ تَحْلِيفُ الْمُدَّعِي فَإِنْ ادَّعَى أَدَاءً أَوْ إبْرَاءً أَوْ شِرَاءَ عَيْنٍ أَوْ هِبَتِهَا وَإِقْبَاضُهَا حَلِفَهُ عَلَى نَفْيِهِ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى عِلْمَهُ بِفِسْقِ شَاهِدِهِ أَوْ كَذَّبَهُ فِي الْأَصَحِّ وَإِذَا اسْتَمْهِلَ لِيَأْتِيَ بِدَافِعِ أَمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَوْ ادَّعَى رِقٌّ بَالِغٌ فَقَالَ أَنَا حُرٌّ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَوْ رِقٍّ صَغِيرٍ لَيْسَ فِي يَدِهِ لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ فِي يَدِهِ حُكْمَ لَهُ بِهِ إنْ لَمْ يَعْرَفْ اسْتِنَادَهَا إلَى الْتِقَاطِ فَلَوْ أَنْكَرَ الصَّغِيرَ وَهُوَ مُمَيِّزٌ فَإِنْكَارُهُ لَغْوٌ وَقِيلَ: كَبَالِغٍ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ فِي الْأَصَحِّ.
فَصَلَّ
أَصَرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى السُّكُوتِ عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَى جُعِلَ كَمُنْكَرٍ نَاكِلٍ فَإِنْ ادَّعَى عَشَرَةً فَقَالَ لَا تَلْزَمُنِي الْعَشَرَةُ لَمْ يَكْفِ حَتَّى يَقُولَ وَلَا بَعْضَهَا وَكَذَا يَحْلِفُ فَإِنْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعَشَرَةِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فَنَاكِلٌ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي عَلَى اسْتِحْقَاقِ دُونَ عَشَرَةٍ بِجُزْءٍ وَيَأْخُذُهُ وَإِذَا ادَّعَى مَالًا مُضَافًا إلَى سَبَبٍ كَأَقْرَضْتُك كَذَا كَفَاهُ فِي الْجَوَابِ لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا أَوْ شُفْعَةً كَفَاهُ لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا أَوْ لَا تَسْتَحِقُّ تَسَلُّمُ الشِّقْصَ وَيَحْلِفُ عَلَى حَسَبِ جَوَابِهِ هَذَا فَإِنْ أَجَابَ بِنَفْيِ السَّبَبِ الْمَذْكُورِ حَلَفَ عَلَيْهِ.
وَقِيلَ: لَهُ حَلَفَ بِالنَّفْيِ الْمُطْلَقِ وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ مَرْهُونٌ أَوْ مُكْرًى وَادَّعَاهُ مَالِكُهُ كَفَاهُ لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُهُ فَلَوْ اعْتَرَفَ بِالْمِلْكِ وَادَّعَى الرَّهْنَ وَالْإِجَارَةَ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا وَخَافَ أَوَّلًا إنْ اعْتَرَفَ بِالْمِلْكِ مَجِدَهُ الرَّهْنَ وَإِلَّا جَازَ فَحِيلَتُهُ أَنْ يَقُولَ إنْ اُدَّعَيْت مِلْكًا مُطْلَقًا فَلَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمٌ وَإِنْ اُدَّعَيْت مَرْهُونًا فَاذْكُرْهُ لِأُجِيبَ وَإِذَا ادَّعَى عَلَيْهِ عَيْنَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout