تُشْتَرِطُ الدَّعْوَى عِنْدَ قَاضٍ فِي عُقُوبَةٍ كَقِصَاصٍ وَقَذْفٍ وَإِنْ اُسْتُحَقَّ عَيْنًا فَلَهُ أَخْذُهَا إنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً وَإِلَّا وَجَبَ الرَّفْعُ إلَى قَاضٍ أَوْ دَيْنًا عَلَى غَيْرِ مُمْتَنِعٍ مِنْ الْأَدَاءِ طَالَبَهُ وَلَا يَحِلُّ أَخْذُ شَيْءٍ لَهُ أَوْ عَلَى مُنْكِرٍ وَلَا بَيِّنَةٍ أَخْذَ جِنْسِ حَقِّهِ مِنْ مَالِهِ وَكَذَا غَيْرُ جِنْسِهِ إنْ فَقَدَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ أَوْ عَلَى مُقِرٍّ مُمْتَنِعٍ أَوْ مُنْكِرٍ وَلَهُ بَيِّنَةٌ فَكَذَلِكَ وَقِيلَ: يَجِبُ الرَّفْعُ إلَى قَاضٍ وَإِذَا جَازَ الْأَخْذُ فَلَهُ كَسْرٌ بَابٍ وَنَقِبَ جِدَارٌ لَا يَصِلُ الْمَالُ إلَّا بِهِ ثُمَّ الْمَأْخُوذُ مِنْ جِنْسِهِ يَتَمَلَّكُهُ وَمِنْ غَيْرِهِ يَبِيعُهُ وَقِيلَ: يَجِبُ رَفْعُهُ إلَى قَاضٍ يَبِيعُهُ وَالْمَأْخُوذُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ فَيَضْمَنُهُ إنْ تَلِفَ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ وَبَيْعِهِ وَلَا يَأْخُذُ فَوْقَ حَقِّهِ إنْ أَمْكَنَ الِاقْتِصَارُ وَلَهُ أَخْذُ مَالٍ غَرِيمٍ غَرِيمِهِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ مَنْ يُخَالِفُ قَوْلُهُ الظَّاهِرُ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يُوَافِقُهُ فَإِذَا أَسْلَمَ زَوْجَانِ قَبْلَ وَطْءٍ فَقَالَ أَسْلَمْنَا مَعَ فَالنِّكَاحُ بَاقٍ وَقَالَتْ مُرَتَّبًا فَهُوَ مُدَّعٌ وَمَتَى ادَّعَى نَقْدًا اُشْتُرِطَ بَيَانُ جِنْسٍ وَنَوْعٍ وَقَدْرٍ وَصِحَّةٍ وَتَكَسَّرُ إنْ اخْتَلَفَتْ بِهِمَا قِيمَتُهُ أَوْ عَيْنًا تَنْضَبِطُ كَحَيَوَانٍ وَصْفِهَا بِصِفَةِ السَّلَمِ.
وَقِيلَ: يَجِبُ مَعَهَا ذِكْرُ الْقِيمَةِ فَإِنْ تَلِفَتْ وَهِيَ مُتَقَوِّمَةٌ وَجَبَ ذِكْرُ الْقِيمَةِ أَوْ نِكَاحًا لَمْ يَكْفِ الْإِطْلَاقُ عَلَى الْأَصَحِّ بَلْ يَقُولُ نَكَحْتُهَا بِوَلِيٍّ مُرْشَدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَرِضَاهَا إنْ كَانَ يُشْتَرَطُ فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَالْأَصَحُّ وُجُوبُ ذِكْرِ الْعَجْزِ عَنْ طُولٍ وَخَوْفٍ عَنْتٍ أَوْ عَقْدًا مَالِيًا كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ كَفَى
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout