فَصَلَّ
تَحْمِلُ الشَّهَادَةُ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي النِّكَاحِ وَكَذَا الْإِقْرَارُ وَالتَّصَرُّفُ الْمَالِي وَكِتَابَةُ الصَّكِّ فِي الْأَصَحِّ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقَضِيَّةِ إلَّا اثْنَانِ لَزِمَهُمَا الْأَدَاءُ فَلَوْ أَدَّى وَاحِدٌ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ وَقَالَ احْلِفْ مَعَهُ عَصَى وَإِنْ كَانَ شُهُودٌ فَالْأَدَاءُ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَلَوْ طُولِبَ مِنْ اثْنَيْنِ لَزِمَهُمَا فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا وَاحِدٌ لَزِمَهُ إنْ كَانَ فِيمَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَإِلَّا فَلَا وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُ الْأَدَاءُ إلَّا مَنْ تَحَمَّلُ قَصْدًا لَا اتِّفَاقًا وَلِوُجُوبِ الْأَدَاءِ شُرُوطٌ أَنْ يَدَّعِيَ مِنْ مَسَافَةِ الْعَدْوَى وَقِيلَ: دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ وَأَنْ يَكُونَ عَدْلًا فَإِنْ ادَّعَى ذُو فِسْقٍ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ قِيلَ: أَوْ مُخْتَلَفٌ فِيهِ لَمْ يَجِبْ وَأَنْ لَا يَكُونَ مَعْذُورًا بِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ فَإِنْ كَانَ أَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ أَوْ بَعَثَ الْقَاضِي مَنْ يَسْمَعُهَا.
فَصْل
تَقْبَلُ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي غَيْرِ عُقُوبَةٍ وَفِي عُقُوبَةِ الْآدَمِيِّ عَلَى الْمَذْهَبِ وَتَحَمُّلُهَا بَانَ يَسْتَرْعِيهِ فَيَقُولُ أَنَا شَاهِدٌ بِكَذَا وَأَشْهَدُك أَوْ أَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِيٍّ أَوْ يَسْمَعُهُ يَشْهَدُ عِنْدَ قَاضٍ أَوْ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفًا عَنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَفِي هَذَا وَجْهٍ وَلَا يَكْفِي سَمَاعُ قَوْلُهُ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا أَوْ أَشْهَدَ بِكَذَا أَوْ عِنْدِي شَهَادَةً بِكَذَا وَلْيُبَيِّنْ الْفَرْعُ عِنْدَ الْأَدَاءِ جِهَةُ التَّحَمُّلِ فَإِنْ لَمْ يَبْنْ وَوَثَّقَ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ فَلَا بَأْسَ وَلَا يَصِحُّ التَّحَمُّلُ عَلَى شَهَادَةِ مَرْدُودِ الشَّهَادَةِ وَلَا تَحْمِلُ النِّسْوَةُ فَإِنْ مَاتَ الْأَصْلُ أَوْ غَابَ أَوْ مَرَضٌ لَمْ يَمْنَعْ شَهَادَةَ الْفَرْعِ وَإِنْ حَدَثَ رِدَّةً أَوْ فِسْقٌ أَوْ عَدَاوَةً مُنِعَتْ وَجُنُونُهُ كَمَوْتِهِ عَلَى الصَّحِيحِ وَلَوْ تَحَمَّلَ فَرْعٌ فَاسِقٌ أَوْ عَبْدٍ فَأَدَّى وَهُوَ كَامِلٌ قُبِلَتْ وَيَكْفِي شَهَادَةُ اثْنَيْنِ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ وَفِي قَوْلٍ يُشْتَرَطُ لِكُلِّ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ اثْنَانِ وَشَرْطَ قَبُولِهَا تَعَذَّرَ أَوْ تَعَسُّرَ الْأَصِيلُ بِمَوْتٍ أَوْ عَمًى أَوْ مَرَضٍ يَشْقِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout