جَازَ بِقَدْرِ الْعَادَةِ وَالْأَوْلَى أَنْ يُثِيبَ عَلَيْهَا وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ لِنَفْسِهِ وَرَقِيقِهِ وَشَرِيكِهِ فِي الْمُشْتَرَكِ.
وَكَذَا أَصْلُهُ وَفَرْعَهُ عَلَى الصَّحِيحِ وَيُحْكَمُ لَهُ وَلِهَؤُلَاءِ الْإِمَامِ أَوْ قَاضٍ آخَرُ وَكَذَا نَائِبُهُ عَلَى الصَّحِيحِ وَإِذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ نَكَلَ فَحَلَفَ الْمُدَّعِي وَسَأَلَ الْقَاضِي أَنْ يَشْهَدَ عَلَى إقْرَارِهِ عِنْدَهُ أَوْ يَمِينِهِ أَوْ الْحُكْمِ بِمَا ثَبَتَ وَالْإِشْهَادُ بِهِ لَزِمَهُ أَوْ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ مُحْضَرًا بِمَا جَرَى مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ أَوْ سِجُلًا بِمَا حَكَمَ اُسْتُحِبَّ إجَابَتُهُ وَقِيلَ: تَجِبُ وَيُسْتَحَبُّ نُسْخَتَانِ إحْدَاهُمَا لَهُ وَالْأُخْرَى تُحْفَظُ فِي دِيوَانِ الْحُكْمِ وَإِذَا حَكَمَ بِاجْتِهَادٍ ثُمَّ بَانَ خِلَافُ نَصْلِ الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ أَوْ الْإِجْمَاعِ أَوْ قِيَاسُ جَلِيٍّ نَقْضُهُ هُوَ وَغَيْرُهُ لَا خَفِيَ وَالْقَضَاءُ يَنْفُذُ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا وَلَا يُقْضَى بِخِلَافِ عِلْمِهِ بِالْإِجْمَاعِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَقْضِي بِعِلْمِهِ إلَّا فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَوْ رَأَى وَرَقَةً فِيهَا حُكْمُهُ أَوْ شَهَادَتُهُ أَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّك حَكَمْتْ أَوْ شَهِدَتْ بِهَذَا لَمْ يَعْمَلْ بِهِ وَلَمْ يَشْهَدْ حَتَّى يَتَذَكَّرَ وَفِيهِمَا وَجْهُ وَرَقَةٍ مُصَوَّنَةٍ عِنْدَهُمَا وَلَهُ الْحَلِفُ عَلَى اسْتِحْقَاقِ حَقٍّ أَوْ أَدَائِهِ اعْتِمَادًا عَلَى خَطِّ مُوَرِّثِهِ إذَا وَثِقَ بِخَطِّهِ وَأَمَانَتِهِ وَالصَّحِيحُ جَوَازُ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ بِخَطِّ مَحْفُوظٍ عِنْدَهُ.
فَصَل
لَيْسُو بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِي دُخُولٍ عَلَيْهِ وَقِيَامٌ لَهُمَا وَاسْتِمَاعَ وَطَلَاقُهِ وَجْهٌ وَجَوَابِ سَلَامٍ وَمَجْلِسٍ وَالْأَصَحُّ رَفْعُ مُسْلِمٍ عَلَى ذِمِّيٍّ فِيهِ وَإِذَا جَلَسَا فَلَهُ إنْ يَسْكُتْ وَأَنْ يَقُولَ لِيَتَكَلَّمَ الْمُدَّعِي فَإِذَا ادَّعَى طَالِبَ خَصْمِهِ بِالْجَوَابِ فَإِنْ أَقَرَّ فَذَاكَ وَإِنْ أَنْكَرَ فَلَهُ أَنْ يَقُولَ لِلْمُدَّعِي
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout