وَمُعَلَّقٌ عِتْقِهِ بِصِفَةٍ وَمَا وَصَّى بِهِ وَدَيْنٌ حَلٍّ وَكَذَا مُؤَجَّلٌ فِي الْأَصَحِّ لَا مُكَاتَبَ فِي الْأَصَحِّ أَوْ لِيَضْرِبَنَّهُ فَالْبِرُّ بِمَا يُسَمَّى ضَرْبًا وَلَا يُشْتَرَطُ إيلَامٌ إلَّا أَنْ يَقُولَ ضَرْبًا شَدِيدًا وَلَيْسَ وَضْعُ سَوْطٍ عَلَيْهِ وَعْضٌ وَخَنُقٍ وَنَتْفَ شَعْرٍ ضَرْبًا قِيلَ: وَلَا لَطَمَ وَوَكَّزَهُ أَوْ لِيَضْرِبَنَّهُ مِائَةَ سَوْطٍ أَوْ خَشَبَةٍ فَشَدَّ مِائَةٍ وَضَرَبَهُ بِهَا ضَرْبَةً أَوْ بِعُثْكَالٍ عَلَيْهِ مِائَةُ شِمْرَاخِ بُرٍّ إنْ عَلِمَ إصَابَةَ الْكُلِّ أَوْ تَرَاكُمْ بَعْضٍ عَلَى بَعْضٍ فَوَصَلَهُ أَلَمُ الْكُلَّ.
قُلْت: وَلَوْ شَكَّ فِي إصَابَةِ الْجَمِيعِ بَرَّ عَلَى النَّصِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَوْ لِيَضْرِبَنَّهُ مِائَةَ مَرَّةً لَمْ يَبَرَّ بِهَذَا أَوْ لَا أُفَارِقَك حَتَّى أَسْتَوْفِيَ فَهَرَبَ وَلَمْ يُمْكِنْهُ اتِّبَاعُهُ يَحْنَثُ.
قُلْت: الصَّحِيحُ لَا يَحْنَثُ إذَا أَمْكَنَهُ اتِّبَاعُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَإِنْ فَارَقَهُ أَوْ وَقَفَ حَتَّى ذَهَبَ وَكَانَا مَاشِيَيْنِ أَوْ أَبْرَأَهُ أَوْ احْتَالَ عَلَى غَرِيمٍ ثُمَّ فَارَقَهُ أَوْ أَفْلَسَ فَفَارَقَهُ لِيُوسُرَ حَنِثَ وَإِنْ اسْتَوْفَى وَفَارَقَهُ فَوَجَدَهُ نَاقِصًا إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ لَكِنَّهُ أَرْدَأَ لَمْ يَحْنَثْ وَالْأَحْنَثُ عَالِمٌ وَفِي غَيْرِهِ الْقَوْلَانِ أَوَّلًا أَرَى مُنْكِرًا إلَّا رَفَعَتَهُ إلَى الْقَاضِي فَرَأَى وَتَمَكَّنَ فَلَمْ يَرْفَعْ حَتَّى مَاتَ حَنِثَ وَيُحْمَلُ عَلَى قَاضِي الْبَلَدِ فَإِنْ عَزَلَ فَالْبِرُّ بِالرَّفْعِ إلَى الثَّانِي أَوْ لِأَرْفَعِهِ إلَى قَاضٍ بِرُبْكُلٍ قَاضٍ أَوْ إلَى الْقَاضِي فُلَانٌ فَرَآهُ ثُمَّ عَزَلَ فَإِنْ نَوَى مَا دَامَ قَاضِيًا حَنِثَ إنْ أَمْكَنَهُ رَفْعُهُ فَتَرَكَهُ وَإِلَّا فَكَمُكْرِهٍ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بَرَّ بِرَفْعٍ إلَيْهِ بَعْدَ عَزْلِهِ.
فَصَلَّ
حَلَفَ لَا يَبِيعُ أَوْ لَا يَشْتَرِي فَعَقْدَ لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ حَنِثَ وَلَا يَحْنَثُ بِعَقْدِ وَكِيلِهِ لَهُ أَوْ لَا يُزَوِّجُ أَوْ لَا يُطْلَقُ أَوْ لَا يَعْتِقُ أَوْ لَا يَضْرِبُ فَوَكَّلَ مَنْ فِعْلِهِ لَا يَحْنَثُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنْ لَا يَفْعَلَ هُوَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout