انْتِصَابُهُ لَمْ يُعُدْ لَهُ فَإِنْ عَادَ عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ بَطَلَتْ أَوْ نَاسِيًا فَلَا وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ أَوْ جَاهِلًا فَكَذَا فِي الْأَصَحِّ وَلِلْمَأْمُومِ الْعَوْدُ لِمُتَابَعَةِ إمَامِهِ فِي الْأَصَحِّ.
قُلْت: الْأَصَحُّ وُجُوبُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَلَوْ تَذَكَّرَ قَبْلَ انْتِصَابِهِ عَادَ لِلتَّشَهُّدِ وَيَسْجُدُ إنْ كَانَ صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبُ وَلَوْ نَهَضَ عَمْدًا فَعَادَ بَطَلَتْ إنْ كَانَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبُ وَلَوْ نَسِيَ قُنُوتًا فَذَكَرَهُ فِي سُجُودِهِ لَمْ يُعُدْ لَهُ أَوْ قَبْلَهُ عَادَ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ إنْ بَلَغَ حَدَّ الرَّاكِعِ وَلَوْ شَكَّ فِي تَرْكِ بَعْضِ سَجَدٍ أَوْ ارْتِكَابٍ نَهْيٍ فَلَا وَلَوْ سَهَا وَشَكَّ هَلْ سَجَدَ فَيَسْجُدُ وَلَوْ شَكَّ أَصْلَى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا أَتَى بِرَكْعَةٍ وَسَجَدَ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَسْجُدُ وَإِنْ زَالَ شَكُّهُ قَبْلَ سَلَامِهِ وَكَذَا حُكْمُ مَا يُصَلِّيهِ مُتَرَدِّدًا وَاحْتَمَلَ كَوْنُهُ زَائِدًا وَلَا يَسْجُدُ لِمَا يَجِبُ بِكُلِّ حَالٍ إذَا زَالَ شَكُّهُ مِثَالُهُ شَكَّ فِي الثَّالِثَةِ: أَثَالِثَةٌ هِيَ أَمْ رَابِعَةٌ فَتَذَكَّرَ فِيهَا لَمْ يَسْجُدْ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ: سَجَدَ وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ السَّلَامِ فِي تَرْكِ فَرْضٍ لَمْ يُؤَثِّرْ عَلَى الْمَشْهُورِ وَسَهْوِهُ حَالَ قُدْوَتِهِ يَحْمِلُهُ إمَامُهُ فَلَوْ ظَنَّ سَلَامَهُ فَسَلَّمَ فَبَانَ خِلَافُهُ سَلَّمَ مَعَهُ وَلَا سُجُودَ وَلَوْ ذَكَرَ فِي تَشَهُّدِهِ تَرْكَ رُكْنٍ غَيْرِ النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ قَامَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ إلَى رَكْعَتِهِ وَلَا يَسْجُدُ وَسَهْوُهُ بَعْدَ سَلَامِهِ لَا يَحْمِلُهُ فَلَوْ سَلَّمَ الْمَسْبُوقُ بِسَلَامِ إمَامِهِ بَنَى وَسَجَدَ وَيَلْحَقُهُ سَهْوُ إمَامِهِ فَإِنْ سَجَدَ لَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ وَإِلَّا فَيَسْجُدُ عَلَى النَّصِّ وَلَوْ اقْتَدَى مَسْبُوقٌ بِمَنْ سَهَا بَعْدَ اقْتِدَائِهِ وَكَذَا قَبْلَهُ فِي الْأَصَحِّ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَسْجُدُ مَعَهُ ثُمَّ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ الْإِمَامُ سَجَدَ آخَرَ صَلَاةِ نَفْسِهِ عَلَى النَّصِّ وَسُجُودِ السَّهْوِ وَإِنْ كَثُرَ سَجْدَتَانِ كَسُجُودِ الصَّلَاةِ وَالْجَدِيدِ أَنَّ مَحَلَّهُ بَيْنَ تَشَهُّدِهِ وَسَلَامِهِ فَإِنْ سَلَّمَ عَمْدًا فَاتَ فِي الْأَصَحِّ أَوْ سَهْوًا وَطَالَ الْفَصْلُ فَاتَ فِي الْجَدِيدِ وَإِلَّا فَلَا عَلَى النَّصِّ وَإِذَا سَجَدَ صَارَ عَائِدًا إلَى الصَّلَاةِ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ سَهَا إمَامُ الْجُمُعَةِ وَسَجَدُوا فَبَانَ فَوْتَهَا أَتَمُّوا ظُهْرًا وَسَجَدُوا وَلَوْ ظَنَّ سَهْوًا فَسَجَدَ فَبَانَ عَدَمُهُ سَجَدَ فِي الْأَصَحِّ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout