سُنَةِ عِنْدَ تَرْكِ مَأْمُورٍ بِهِ أَوْ فِعْلٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ فَالْأَوَّلَ: إنْ كَانَ رُكْنًا وَجَبَ تَدَارُكُهُ وَقَدْ يَشْرَعُ السُّجُودَ لِزِيَادَةٍ حَصَلَتْ بِتَدَارُكِ رُكْنٍ كَمَا سَبَقَ فِي التَّرْتِيبِ أَوْ بَعْضًا وَهُوَ الْقُنُوتُ أَوْ قِيَامُهُ أَوْ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ أَوْ قُعُودُهُ وَكَذَا الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ فِي الْأَظْهَرِ سَجَدَ وَقِيلَ: إنْ تَرَكَ عَمْدًا فَلَا.
قُلْت: وَكَذَا الصَّلَاةُ عَلَى الْآلِ حَيْثُ سُنَنَاهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَلَا تُجْبَرُ سَائِرُ السُّنَنِ وَالثَّانِي: إنْ لَمْ يَبْطُلْ عَمْدُهُ كَالِالْتِفَاتِ وَالْخُطْوَتَيْنِ لَمْ يَسْجُدْ لِسَهْوِهِ وَإِلَّا سَجَدَ إنْ لَمْ تَبْطُلْ بِسَهْوِهِ كَكَلَامٍ كَثِيرٍ فِي الْأَصَحِّ وَتَطْوِيلُ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ يَبْطُلُ عَمْدُهُ فِي الْأَصَحِّ فَيَسْجُدُ لِسَهْوِهِ فَالِاعْتِدَالُ قَصِيرٌ وَكَذَا الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ نَقَلَ رُكْنًا قَوْلِيًّا كَفَاتِحَةٍ فِي رُكُوعٍ أَوْ تَشَهُّدٍ لَمْ تَبْطُلْ بِعَمْدِهِ فِي الْأَصَحِّ وَيَسْجُدُ لِسَهْوِهِ فِي الْأَصَحِّ وَعَلَى هَذَا تُسْتَثْنَى هَذِهِ الصُّورَةُ مِنْ قَوْلِنَا مَا لَا يَبْطُلُ عَمْدُهُ لَا سُجُودَ لِسَهْوِهِ وَلَوْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ فَذَكَرَهُ بَعْدَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout