الْمُعْشِرَاتِ وَلَوْ وَجَبَ بِنْتًا مَخَاضٍ مَعَ جُبْرَانِ لَمْ يُضْعِفْ الْجُبْرَانِ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ كَانَ بَعْضُ نِصَابٍ لَمْ يَجِبْ قِسْطُهُ فِي الْأَظْهَرِ ثُمَّ الْمَأْخُوذُ جِزْيَةٌ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْ مَالِ مَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ.
فَصَل
يَلْزَمُنَا الْكَفَّ عَنْهُمْ وَضَمَانُ مَا نَتْلِفُهُ عَلَيْهِمْ نَفْسًا وَمَالًا وَدَفَعَ أَهْلُ الْحَرْبِ عَنْهُمْ وَقِيلَ: إنْ انْفَرَدُوا بِبَلَدٍ لَمْ يَلْزَمْنَا الدَّفْعَ وَنَمْنَعُهُمْ إحْدَاثٌ كَنِيسَةٍ فِي بَلَدٍ أَحَدَثْنَاهُ أَوْ أَسْلَمَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ وَمَا فَتَحَ عَنْوَةً لَا يُحْدِّثُونَهَا فِيهِ وَلَا يُقِرُّونَ عَلَى كَنِيسَةٍ كَانَتْ فِيهِ فِي الْأَصَحِّ أَوْ صُلْحًا بِشَرْطِ الْأَرْضِ لَنَا وَشَرْطُ إسْكَانِهِمْ وَإِبْقَاءِ الْكَنَائِسِ جَازَ وَإِنْ أَطْلَقَ فَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ أَوْ لَهُمْ قُرَّرَتْ وَلَهُمْ الْأَحْدَاثُ فِي الْأَصَحِّ وَيَمْنَعُونَ وُجُوبًا وَقِيلَ: نَدْبًا مِنْ رَفْعَ بِنَاءً عَلَى بِنَاءِ جَارٍ مُسْلِمٌ وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ مِنْ الْمُسَاوَاةِ وَأَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا بِمَحَلَّةٍ مُنْفَصِلَةٍ لَمْ يَمْنَعُوا وَيَمْنَعُ الذِّمِّيُّ رُكُوبَ خَيْلٍ لَا حَمِيرٍ وَبِغَالٍ نَفِيسَةٍ وَيَرْكَبُ بِإِكَافِ وَرِكَ خَشَبٍ لَا حَدِيدٍ وَلَا سَرْجٍ وَيَلْجَأُ إلَى أَضْيَقِ الطُّرُقِ وَلَا يُوقَرُ وَلَا يَصْدُرُ فِي مَجْلِسٍ وَيُؤْمَرُ بِالْغِيَارِ وَالزِّنَارِ فَوْقَ الثِّيَابِ وَإِذَا دَخَلَ حَمَّامًا فِيهِ مُسْلِمُونَ أَوْ تَجَرَّدَ عَنْ ثِيَابِهِ جُعِلَ فِي عُنُقِهِ خَاتَمٌ حَدِيدٍ أَوْ رَصَاصٍ وَنَحْوِهِ وَيُمْنَعُ مِنْ إسْمَاعِهِ الْمُسْلِمِينَ شِرْكًا وَقَوْلُهُمْ فِي عَزِيرٍ وَالْمَسِيحِ وَمِنْ إظْهَارِ خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ وَنَاقُوسٍ وَعِيدٍ وَلَوْ شَرِطَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ فَخَالَفُوا لَمْ يَنْتَقِضْ الْعَهْدُ وَلَوْ قَاتَلُونَا أَوْ امْتَنَعُوا مِنْ الْجِزْيَةِ أَوْ مِنْ إجْرَاءِ حُكْمِ الْإِسْلَامِ انْتَقَضَ.
وَلَوْ زَنَى ذِمِّيٌّ بِمُسْلِمَةٍ أَوْ أَصَابَهَا بِنِكَاحٍ أَوْ دَلَّ أَهْلِ الْحَرْبِ عَلَى عَوْرَةٍ لِلْمُسْلِمِينَ أَوْ فَتَنِ مُسْلِمًا عَنْ دِيْنِهِ أَوْ طَعَنَ فِي الْإِسْلَامِ أَوْ الْقُرْآنِ أَوْ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسُوءٍ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ شَرَطَ انْتِقَاضَ الْعَهْدِ بِهَا انْتَقَضَ وَإِلَّا فَلَا وَمَنْ انْتَقَضَ عَهْدُهُ بِقِتَالٍ جَازَ دَفْعُهُ وَقِتَالُهُ أَوْ بِغَيْرِهِ لِمُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout