لَمْ يُجْبَرْ فِي الْأَصَحِّ وَالْعَبْدِ خَمْسُونَ وَيَغْرِبُ نِصْفُ سَنَةٍ وَفِي قَوْلِ سَنَةٍ وَقَوْلٌ لَا يَغْرَبُ وَيَثْبُتُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارِ مَرَّةٍ وَلَوْ أَقَرَّ ثُمَّ رَجَعَ سَقَطَ وَلَوْ قَالَ لَا تُحْدُّونِي أَوْ هَرَبَ فَلَا فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةً بِزِنَاهَا وَأَرْبَعُ أَنَّهَا عَذْرَاءُ لَمْ تُحِدَّ هِيَ وَلَا قَاذِفُهَا وَلَوْ عَيَّنَ شَاهِدٌ زَانِيَةً لِزِنَاهُ وَالْبَاقُونَ غَيْرُهَا لَمْ يَثْبُتْ وَيَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ وَنَائِبُهُ مِنْ حُرٍّ وَمُبَعَّضٍ وَيُسْتَحَبُّ حُضُورُ الْإِمَامِ وَشُهُودِهِ وَيُحَدُّ الرَّقِيقُ سَيِّدُهُ أَوْ الْإِمَامِ فَإِنْ تَنَازَعَا فَالْأَصَحُّ الْإِمَامُ وَأَنَّ السَّيِّدَ يَغْرِبُهُ وَأَنَّ الْمُكَاتَبَ كَحُرٌ وَأَنَّ الْفَاسِقَ وَالْكَافِرَ وَالْمُكَاتَبُ يُحُدُّونَ عَبِيدَهُمْ وَأَنَّ السَّيِّدَ يُعَزَّرُ وَيَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ بِالْعُقُوبَةِ وَالرَّجْمِ بِمَدْرٍ وَحِجَارَةٍ مُعْتَدِلَةٍ وَلَا يُحْفَرُ لِلرَّجُلِ وَالْأَصَحُّ اسْتِحْبَابُهُ لِلْمَرْأَةِ إنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ وَلَا يُؤَخَّرُ لِمَرَضٍ وَحُرٍّ وَبَرْدٍ مُفَرِّطَيْنِ وَقِيلَ: يُؤَخَّرُ إنْ ثَبَتَ بِإِقْرَارٍ وَيُؤَخِّرُ الْجِلْدُ لِلْمَرَضِ فَإِنْ لَمْ يَرْجَ بُرْؤُهُ جِلْدٌ لَا بِسَوْطٍ بَلْ بِعُثْكَالٍ عَلَيْهِ مِائَةٌ غُصْنٍ فَإِنْ كَانَ خَمْسُونَ ضَرَبَ بِهِ مَرَّتَيْنِ وَتَمَسُّهُ الْأَغْصَانُ أَوْ يَنْكَبِسُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ لِيَنَالِهِ بَعْضُ الْأَلَمِ فَإِنْ بَرَأَ أَجْزَأَهُ وَلَا جِلْدَ فِي حُرٍّ وَبَرْدٍ مُفَرِّطَيْنِ وَإِذَا جَلَّدَ الْإِمَامُ فِي مَرَضٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ بَرْدٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَى النَّصِّ فَيَقْتَضِي أَنَّ التَّأْخِيرَ مُسْتَحَبَّ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout