هِيِّ قَطْعُ الْإِسْلَامِ بِنِيَّةٍ أَوْ قَوْلُ كُفْرٍ أَوْ فِعْلٍ سَوَاءٌ قَالَهُ اسْتِهْزَاءٌ أَوْ عِنَادًا أَوْ اعْتِقَادًا فَمَنْ نَفَى الصَّانِعَ أَوْ الرُّسُلِ أَوْ كَذِبَ رَسُولًا أَوْ حَلَلَ مُحْرِمًا بِالْإِجْمَاعِ كَالزِّنَا أَوْ عَكْسِهِ أَوْ نَفَى وُجُوبَ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ أَوْ عَكْسِهِ أَوْ عَزَمَ عَلَى الْكُفْرِ غَدًا أَوْ تَرَدَّدَ فِيهِ كُفْرٌ وَالْفِعْلُ الْمُكَفِّرُ مَا تَعَمَّدُهُ اسْتِهْزَاءً صَرِيحًا بِالدَّيْنِ أَوْ جُحُودًا لَهُ كَإِلْقَاءِ مُصْحَفٍ بِقَاذُورَةٍ وَسُجُودٍ لِصَنَمٍ أَوْ شَمْسٍ وَلَا تَصِحُّ رِدَّةُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمُكْرِهٍ وَلَوْ ارْتَدَّ فَجِنَّ لَمْ يُقْتَلْ فِي جُنُونِهِ وَالْمَذْهَبُ صِحَّةُ رِدَّةِ السَّكْرَانِ وَإِسْلَامِهِ وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِالرِّدَّةِ مُطْلَقًا وَقِيلَ: يَجِبُ التَّفْصِيلُ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ شَهِدُوا بِرْدَةً فَأَنْكَرَ حُكْمَ بِالشَّهَادَةِ فَلَوْ قَالَ كُنْت مُكْرَهًا وَاقْتَضَتْهُ قَرِينَةً كَأَسْرِ كُفَّارٍ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ قَالَا لَفْظُ لَفْظِ كُفْرٍ فَادَّعَى إكْرَاهًا صُدِّقَ مُطْلَقًا وَلَوْ مَاتَ مَعْرُوفٌ بِالْإِسْلَامِ عَنْ ابْنَيْنِ مُسْلِمَيْنِ فَقَالَ احِدُهُمَا ارْتَدَّ فَمَاتَ كَافِرًا فَإِنْ بَيَّنَ سَبَبِ كُفْرِهِ لَمْ يَرِثْهُ وَنَصِيبُهُ فَيْءٌ وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فِي الْأَظْهَرِ وَتَجِبُ اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ وَفِي قَوْلٍ تُسْتَحَبُّ وَهِيَ فِي الْحَالِ وَفِي قَوْلِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ أَصَرَّا قَتْلًا وَإِنْ أَسْلَمَ صَحَّ وَتَرَكَ وَقِيلَ: لَا يُقْبَلُ إسْلَامُهُ إنْ ارْتَدَّ إلَى كُفْرٍ خَفِيٍّ كَزِنَادِقَةٍ وَبَاطِنِيَّةٍ وَوَلَدِ الْمُرْتَدِّ إنْ انْعَقَدَ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ فَمُسْلِمٌ أَوْ مُرْتَدَّانِ فَمُسْلِمٌ وَفِي قَوْلٍ مُرْتَدٍّ وَفِي قَوْلٍ كَافِرٍ أَصْلَّى.
قُلْت: الْأَظْهَرُ مُرْتَدٌّ وَنَقَلَ الْعِرَاقِيُّونَ الِاتِّفَاقَ عَلَى كُفْرِهِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout