وَيَجِبُ بَيَانُ مَحَلِّهَا وَقَدْرِهَا لِيُمْكِنَ قِصَاصٌ وَيَثْبُتُ الْقَتْلُ بِالسِّحْرِ بِإِقْرَارٍ لَا بِبَيِّنَةٍ وَلَوْ شَهِدَ لِمُوَرِّثِهِ بِجُرْحٍ قَبْلَ الِانْدِمَالِ لَمْ يُقْبَلْ وَبَعْدَهُ يُقْبَلُ وَكَذَا بِمَالٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فِي الْأَصَحِّ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَاقِلَةِ بِفِسْقِ شُهُودٍ قُتْلٍ يُحْمِلُونَهُ وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى اثْنَيْنِ بِقَتْلِهِ فَشَهِدَا عَلَى الْأَوَّلَيْنِ بِقَتْلِهِ فَإِنْ صَدَّقَ الْوَلِيُّ الْأَوَّلَيْنِ حُكِمَ بِهِمَا أَوْ الْآخَرَيْنِ أَوْ الْجَمِيعِ أَوْ كَذِبَ الْجَمْعِ بَطَلَتَا وَلَوْ أَقَرَّ بَعْضَ الْوَرَثَةِ بِعَفْوِ بَعْضِ سَقَطِ الْقِصَاصُ وَلَوْ اخْتَلَفَ شَاهِدَنَ فِي زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ أَوْ آلَةٍ أَوْ هَيْئَةٍ لَغَتْ وَقِيلَ: لَوْثَ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout