فَصَلَّ
اصْطِدَمَا بِلَا قَصْدٍ فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ نِصْفِ دِيَةٍ مُخَفَّفَةٍ وَإِنْ قَصَدَا فَنِصْفُهَا مُغَلَّظَةً أَوْ أَحَدُهُمَا فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ وَالصَّحِيحُ إنْ عَلَى كُلِّ كَفَّارَتَيْنِ وَإِنْ مَاتَا مَعَ مَرْكُوبَيْهِمَا فَكَذَلِكَ وَفِي تَرِكَةِ كُلِّ نِصْفِ قِيمَةِ دَابَّةِ الْآخَرِ وَصِبْيَانِ أَوْ مَجْنُونَانِ كَكَامِلَيْنِ وَقِيلَ: إنْ أَرْكَبَهُمَا الْوَلِيُّ تَعَلَّقَ بِهِ الضَّمَانُ وَلَوْ أَرْكَبَهُمَا أَجْنَبِيٌّ ضَمِنَهُمَا وَدَابَّتَيْهِمَا أَوْ حَامِلَانِ وَأَسْقَطَتَا فَالدِّيَةُ كَمَا سَبَقَ وَعَلَى كُلِّ أَرْبَعٍ كَفَّارَاتٍ عَلَى الصَّحِيحِ وَعَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ نِصْفٍ غُرَّتِي جَنِينَيْهِمَا أَوْ عَبْدَانِ فَهَدَرٌ أَوْ سَفِينَتَانِ فَكَدَابَّتَيْنِ وَالْمُلَاحَانِ كَرَاكِبَيْنِ إنْ كَانَتَا لَهُمَا فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا مَالٌ أَجْنَبِيٍّ لَزِمَ كُلًّا نِصْفَ ضَمَانِهِ وَإِنْ كَانَتَا لِأَجْنَبِيٍّ لَزِمَ كُلًّا نِصْفَ قِيمَتِهِمَا وَلَوْ أَشْرَفَتْ سَفِينَةً عَلَى غَرَقٍ جَازَ طَرْحُ مَتَاعِهَا وَيَجِبُ لِرَجَاءِ نَجَاةِ الرَّاكِبِ فَإِنْ طَرَحَ مَالَ غَيْرِهِ بِلَا إذْنٍ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ قَالَ أَلْقُ مَتَاعَكٍ وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ أَوْ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ ضَمِنَ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى أَلْقٍ فَلَا عَلَى الْمَذْهَبِ وَإِنَّمَا يَضْمَنُ مُلْتَمِسٌ لِخَوْفِ غَرَقٍ وَلَمْ يَخْتَصَّ نَفْعُ إلْقَاءٍ بِالْمُلْقَى وَلَوْ عَادَ حَجَرٌ مَنْجَنِيقٌ فَقَتَلَ أَحَدُ رُمَاتِهِ هَدَرَ قِسْطِهِ وَعَلَى عَاقِلِهِ الْبَاقِينَ الْبَاقِي أَوْ غَيْرِهُمْ وَلَمْ يَقْصِدُوهُ فَخَطَأً أَوْ قَصَدُوهُ فَعَمَدَ فِي الْأَصَحِّ إنْ غَلَبَتْ الْإِصَابَةُ.
فَصَل
دِيَةُ الْخَطَأَ أَوْ شِبْهَ الْعَمْدَ تَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ وَهُمْ عَصَبَتُهُ إلَّا الْأَصْلَ وَالْفَرْعُ وَقِيلَ: يَعْقِلُ ابْنُ هُوَ ابْنُ ابْنِ عَمِّهَا وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَمَنْ يَلِيهِ وَمَدَلٍّ بِأَبَوَيْنِ وَالْقَدِيمِ التَّسْوِيَةُ ثُمَّ مُعْتَقِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout