الْأَصَابِعُ كَامِلُهَا قَطْعَ كَفِّهِ وَأَخَذَ دِيَةِ الْأَصَابِعِ وَلَوْ شَلَّتْ أُصْبُعَاهُ فَقَطَعَ يَدًا كَامِلَةً فَإِنْ شَاءَ لَقَطَ الثَّلَاثَ السَّلِيمَةَ وَأَخَذَ دِيَةَ أُصْبُعَيْنِ وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَقَنِعَ بِهَا.
فَصَل
قدٌ مَلْفُوفًا وَزَعَمَ مَوْتَهُ صُدِّقَ الْوَلِيُّ بِيَمِينِهِ فِي الْأَظْهَرِ وَلَوْ قَطَعَ طَرَفًا وَزَعَمَ نَقْصَهُ فَالْمَذْهَبُ تَصْدِيقُهُ إنْ أَنْكَرَ أَصْلُ السَّلَامَةِ فِي عُضْوٍ ظَاهِرٍ وَإِلَّا فَلَا أَوْ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَمَاتَ وَزَعَمَ سِرَايَةً وَالْوَلِيُّ انْدِمَالًا مُمْكِنًا أَوْ سَبَبًا فَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُ الْوَلِيِّ وَكَذَا لَوْ قَطَعَ يَدَهُ وَزَعَمَ سَبَبًا وَالْوَلِيُّ سِرَايَةً وَلَوْ أَوْضَحَ مُوضِحَتَيْنِ وَرَفْعَ الْحَاجِزِ وَزَعَمَهُ قَبْلَ انْدِمَالِهِ صُدِّقَ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا حَلَفَ الْجَرِيحَ وَثَبَتَ أَرْشَانِ قِيلَ وَثَالِثً.
فَصَل
الصَّحِيحُ ثُبُوتُهُ لِكُلِّ وَارِثٍ وَيَنْتَظِرُ غَائِبُهُمْ وَكَمَالُ صَبِيْهِمْ وَمَجْنُونِهِمْ وَيَحْبَسُ الْقَاتِلُ وَلَا يُخَلِّي بِكَفِيلٍ وَلْيَتَّفِقُوا عَلَى مَسْتَوْفٍ وَإِلَّا فَقُرْعَةٌ يَدْخُلُهَا الْعَاجِزُ وَيَسْتَنِيبُ وَقِيلَ: لَا يَدْخُلُ وَلَوْ بَدَرَ أَحَدِهِمْ فَقَتَلَهُ فَالْأَظْهَرُ لَا قِصَاصَ وَلِلْبَاقِينَ قِسْطٌ لِدِيَةٍ مِنْ تَرِكَتِهِ وَفِي قَوْلٍ مِنْ الْمُبَادِرِ وَإِنْ بَادَرَ بَعْدَ عَفْوِهِ غَيْرَهُ لَزِمَهُ الْقِصَاصُ وَقِيلَ: لَا أَنْ لَمْ يَعْلَمْ وَيُحْكُمَ قَاضٍ بِهِ وَلَا يَسْتَوْفِي قِصَاصٌ إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ فَإِنْ اسْتَقَلَّ عَزْرٌ وَيَأْذَنُ لِأَهْلٍ فِي نَفْسٍ لَا طَرَفَ فِي الْأَصَحِّ فَإِنْ أَذِنَ فِي ضَرْبِ رَقَبَةٍ فَأَصَابَ غَيْرَهَا عَمْدًا عُزِّرَ وَلَمْ يَعْزِلْهُ وَلَوْ قَالَ أَخْطَأْت وَأَمْكَنَ عَزْلُهُ وَلَمْ يُعَزَّرْ وَأُجْرَةُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout