أَصْغَرَ اسْتَوْعَبْنَاهُ وَلَا نَتَمُّمُهُ مِنْ الْوَجْهِ وَالْقَفَا بَلْ يُؤْخَذُ قِسْطُ الْبَاقِي مِنْ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ لَوْ وَزَّعَ عَلَى جَمِيعِهَا وَإِنْ كَانَ رَأْسُ الشَّاجِّ أَكْبَرُ أَخْذَ قَدْرِ رَأْسِ الْمَشْجُوجِ فَقَطْ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الِاخْتِيَارَ فِي مَوْضِعِهِ إلَى الْجَانِي وَلَوْ أَوْضَحَ نَاصِيَةً وَنَاصِيَتُهُ اصْغَرْ تَمَّمٌّ مِنْ بَاقِي الرَّأْسِ وَلَوْ زَادَ الْمُقْتَصُّ فِي مُوضِحَةٍ عَلَى حَقِّهِ لَزِمَهُ قِصَاصُ الزِّيَادَةِ فَإِنْ كَانَ خَطَأً أَوْ عَفَا عَلَى مَالٍ وَجَبَ أَرْشٌ كَامِلٍ وَقِيلَ: قِسْطٌ وَلَوْ أَوْضَحَهُ جَمْعٌ أَوْضَحَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِثْلُهَا وَقِيلَ: قِسْطُهُ وَلَا تُقْطَعُ صَحِيحَةً بِشَلَاءٍ وَإِنْ رَضِيَ الْجَانِي فَلَوْ فَعَلَ لَمْ يَقَعْ قِصَاصًا بَلْ عَلَيْهِ دِيَتُهَا فَلَوْ سَرَى فَعَلَيْهِ قِصَاصُ النَّفْسِ وَتُقْطَعُ الشَّلَّاءُ بِالصَّحِيحَةِ إلَّا أَنْ يَقُولَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ لَا يَنْقَطِعُ الدَّمُ وَيَقْنَعُ بِهَا مُسْتَوْفِيهًا وَيُقْطَعُ سَلِيمٌ بِأَعْسَمَ وَأَعْرَجَ وَلَا أَثَرَ لِخُضْرَةِ أَظْفَارٍ وَسَوَادِهَا وَالصَّحِيحُ قَطْعُ ذَاهِبَةِ الْأَظْفَارِ بِسَلِيمَتِهَا دُونَ عَكْسِهِ وَالذِّكْرِ صِحَّةٌ وَشَلَلًا كَالْيَدِ وَالْأَشَلُّ مُنْقَبِضٌ لَا يَنْبَسِطُ أَوْ عَكْسُهُ وَلَا أَثَرَ لِلِانْتِشَارِ وَعَدَمِهِ فَيُقْطَعُ فَحْلَّ بِخَصِيٍّ وَعِنِّينٍ وَأَنْفٍ صَحِيحٌ بِأَخْسَمَ وَأَذِنَ سَمِيعٍ بَاصِمٍ لَا عَيْنَ صَحِيحَةً بِحَدَقَةِ عَمْيَاءٍ وَلَا لِسَانٍ نَاطِقٌ بِأَخْرَسَ وَفِي قَلْعِ السِّنِّ قِصَاصٌ لَا فِي كَسْرِهَا وَلَوْ قَلَعَ سِنٌّ صَغِيرٍ لَمْ يَثْغُرْ فَلَا ضَمَانَ فِي الْحَالِ فَإِنْ جَاءَ وَقْتُ نَبَاتِهَا بِأَنْ سَقَطَتْ الْبَوَاقِي وَعَدْنَ دُونِهَا وَقَالَ أَهْلُ الْبَصَرِ فَسَدَ الْمُنْبَتُ وَجَبَ الْقِصَاصُ وَلَا يَسْتَوْفِي لَهُ فِي صِغَرِهِ وَلَوْ قَلَعَ سِنٌّ مَغْثُورٍ فَنَبَتَتْ لَمْ يَسْقُطْ الْقِصَاصُ فِي الْأَظْهَرِ وَلَوْ نَقَصَتْ يَدَهُ أُصْبُعًا فَقَطَعَ كَامِلَةً قَطْعَ وَعَلَيْهِ أَرْشٌ أُصْبُعٍ وَلَوْ قَطَعَ كَامِلٌ نَاقِصَةً فَإِنْ شَاءَ الْمَقْطُوعُ أَخَذَ دِيَةِ أَصَابِعَهِ الْأَرْبَعَ وَإِنْ شَاءَ لَقَطَهَا وَالْأَصَحُّ أَنَّ حُكُومَةَ مُنَابَتِهِنَّ تَجِبُ أَنَّ لَقَطْ لَا أَنْ أَخْذَ دِيَتِهِمْ وَأَنَّهُ يَجِبُ فِي الْحَالَيْنِ حُكُومَةُ خُمُسِ الْكَفِّ وَلَوْ قَطَعَ كَفًّا بِلَا أَصَابِعٍ فَلَا قِصَاصَ إلَّا أَنْ تَكُونَ كَفَّهُ مِثْلُهَا وَلَوْ قَطِعَ فَاقْدِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout