قَاتِلٌ وَيُعَزَّرُ الثَّانِي وَإِنْ جَنَى الثَّانِي قَبْلَ الْإِنْهَاءِ إلَيْهَا فَإِنْ ذَفَفَ كَحَزٍّ بَعْدَ جُرْحٍ فَالثَّانِي قَاتِلٌ وَعَلَى الْأَوَّلِ قِصَاصُ الْعُضْوِ أَوْ مَالٍ بِحَسَبِ الْحَالِ وَإِلَّا يُقَاتِلَانِ وَلَوْ قَتَلَ مَرِيضًا فِي النَّزْعِ وَعَيْشِهِ عَيْشٌ مَذْبُوحٌ وَجَبَ الْقِصَاصُ.
فَصَلَّ
قَتِلُ مُسْلِمًا ظَنَّ كُفْرَهُ بِدَارِ الْحَرْبِ لَا قِصَاصَ وَكَذَا لَا دِيَةَ فِي الْأَظْهَرِ أَوْ بِدَارِ الْإِسْلَامِ وَجَبَا وَفِي الْقِصَاصِ قَوْلٌ أَوْ مَنْ عَهْدِهِ مُرْتَدًّا أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ عَبْدًا أَوْ ظَنَّهُ قَاتَلَ أَبِيهِ فَبَانَ خِلَافُهُ فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ الْقِصَاصِ وَلَوْ ضَرَبَ مَرِيضًا جَهِلَ مَرَضَهُ ضَرْبًا يَقْتُلُ الْمَرِيضُ وَجَبَ الْقِصَاصُ وَقِيلَ: لَا وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتِيلِ إسْلَامٌ أَوْ أَمَانٍ فَيُهْدَرُ الْحَرْبِيُّ وَالْمُرْتَدُّ وَمَنْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ كَغَيْرِهِ وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ إنْ قَتَلَهُ ذِمِّيٌّ قَتِلٍ أَوْ مُسْلِمٍ فَلَا فِي الْأَصَحِّ وَفِي الْقَاتِلِ بُلُوغٌ وَعَقْلٍ وَالْمَذْهَبُ وُجُوبُهُ عَلَى السَّكْرَانِ وَلَوْ قَالَ كُنْت يَوْمَ الْقَتْلِ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إنْ أَمْكَنَ الصِّبَا وَعَهْدَ الْجُنُونُ وَلَوْ قَالَ أَنَا صَبِيٌّ فَلَا قِصَاصَ وَلَا يَحْلِفُ وَلَا قِصَاصَ عَلَى حَرْبِيٍّ وَيَجِبُ عَلَى الْمَعْصُومِ وَالْمُرْتَدِّ وَمُكَافَأَةٌ فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ وَيُقْتُلُ ذِمِّيٌّ بِهِ وَبِذِمِّيٍّ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مِلَّتُهُمَا فَلَوْ أَسْلَمَ الْقَاتِلُ لَمْ يَسْقُطْ الْقِصَاصُ وَلَوْ جَرَحَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيًّا وَأَسْلَمَ الْجَارِحُ ثُمَّ مَاتَ الْمَجْرُوحُ فَكَذَا فِي الْأَصَحِّ وَفِي الصُّورَتَيْنِ إنَّمَا يُقْتَصُّ الْإِمَامُ بِطَلَبِ الْوَارِثِ وَالْأَظْهَرِ قَتْلَ مُرْتَدٍّ بِذِمِّيٍّ وَبِمُرْتَدٍّ لَا ذِمِّيٍّ وَلَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِمَنْ فِيهِ رِقْ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout