...
الفعل الْمُزَهِقُ ثَلاثَةَ عَمْدٍ وَخَطَأً وَشِبْهَ عَمْدٍ وَلَا قِصَاصَ إِلَّا فِي الْعَمْدِ وَهُوَ قَصْدُ الْفِعْلِ وَالشَّخْصِ بِمَا يُقْتَلُ غَالِبًا جَارِحٌ أَوْ مُثَقَّلٌ فَإِنْ فَقَدَ قَصَدَ أَحَدُهُمَا بِأَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ فَمَاتَ أَوْ رَمَى شَجَرَةً فَأَصَابَهُ فَخَطَأً وَإِنْ قَصَدَهُمَا بِمَا لَا يُقْتَلُ غَالِبًا فَشَبَّهَ عَمْدٌ وَمِنْهُ الضَّرْبُ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًّا فَلَوْ غَرَزَ إبْرَةً بِمَقْتَلٍ فَعَمْدٍ وَكَذَا بِغَيْرِهِ إنْ تَوَرَّمَ وَتَأَلَّمَ حَتَّى مَاتَ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرٌ وَمَاتَ فِي الْحَالِ فَشَبَّهَ عَمْدٌ وَقِيلَ: عَمْدٌ وَقِيلَ: لَا شَيْءَ وَلَوْ غَرَزَ فِيمَا لَا يُؤْلَمُ كَجِلْدَةِ عَقِبٍ فَلَا شَيْءَ بِحَالٍ وَلَوْ حَبَسَهُ وَمَنَعَهُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالطَّلَبُ حَتَّى مَاتَ فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةً يَمُوتُ مِثْلُهُ فِيهَا غَالِبًا جُوعًا أَوْ عَطَشًا فَعَمْدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ جُوعٌ وَعَطَشٍ سَابِقٌ فَشَبَّهَ عَمْدٌ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ جُوعٍ وَعَطَشٍ وَعِلْمِ الْحَابِسِ الْحَالِ فَعَمْدٌ وَإِلَّا فَلَا فِي الْأَظْهَرِ.
وَيَجِبُ الْقِصَاصُ بِالسَّبَبِ فَلَوْ شَهِدَا بِقِصَاصٍ فَقُتِلَ ثُمَّ رَجَعَا وَقَالَا تَعَمَّدْنَا لَزِمَهُمَا الْقِصَاصُ إلَّا أَنْ يَعْتَرِفَ الْوَلِيُّ بِعِلْمِهِ بِكَذِبِهِمَا وَلَوْ ضَيَّفَ بِمَسْمُومٍ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا فَمَاتَ وَجَبَ الْقِصَاصُ أَوْ بَالِغًا عَاقِلًا وَلَمْ يَعْلَمْ حَالَ الطَّعَامِ فِدْيَةٌ وَفِي قَوْلِ قِصَاصٍ وَفِي قَوْلٍ لَا شَيْءٍ وَلَوْ دُسَّ سَمًّا فِي طَعَامِ شَخْصٍ الْغَالِبِ أَكْلَهُ مِنْهُ فَأَكَلَهُ جَاهِلًا فَعَلَى الْأَقْوَالِ وَلَوْ تَرَكَ الْمَجْرُوحَ عِلَاجَ جُرْحِ مُهْلِكٍ فَمَاتَ وَجَبَ الْقِصَاصُ أَوْ بَالِغًا وَلَمْ يَعْلَمْ حَالَ الطَّعَامِ فِدْيَةٌ وَفِي قَوْلِ قِصَاصٍ وَفِي قَوْلِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout