فَصَلَّ
عَلَيْهِ كِفَايَةُ رَقِيقِهِ نَفَقَةً وَكِسْوَةٍ وَإِنْ كَانَ أَعْمَى زَمَنًا وَمُدَبَّرًا وَمُسْتَوْلَدَةً مِنْ غَالِبِ قُوتِ رَقِيقِ الْبَلَدِ وَأَدَمِهُمْ وَكِسْوَتِهِمْ وَلَا يَكْفِي سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَيُسَنُّ أَنْ يُنَاوِلَهُ مِمَّا يَتَنَعَّمُ بِهِ مِنْ طَعَامٍ وَأَدَمٍ وَكِسْوَةٍ وَتَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَيَبِيعُ الْقَاضِي فِيهَا مَالُهُ فَإِنْ فَقِدَ الْمَالُ أَمَرَهُ بِبَيْعِهِ أَوْ إعْتَاقِهِ وَيُجْبَرُ أَمَتَهُ عَلَى إرْضَاعِ وَلَدِهَا وَكَذَا غَيْرُهُ إنْ فَضَلَ عَنْهُ وَفَطْمَهُ قَبْلَ حَوْلَيْنِ إنْ لَمْ يَضُرَّهُ وَإِرْضَاعُهُ بَعْدَهُمَا إنْ لَمْ يَضُرَّهَا وَلِلْحُرَّةِ حَقُّ التَّرْبِيَةِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فَطَمَهُ قَبْلَ حَوْلَيْنِ وَلَهُمَا إنْ لَمْ يَضُرَّهُ وَلِأَحَدِهِمَا بَعْدَ حَوْلَيْنِ وَلَهُمَا الزِّيَادَةُ وَلَا يُكَلَّفُ رَقِيقُهُ إلَّا عَمَلًا يُطِيقُهُ وَيَجُوزُ مُخَارَجَتُهُ بِشَرْطِ رِضَاهُمَا وَهِيَ خَرَاجٌ يُؤَدِّيهِ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ أُسْبُوعٍ وَعَلَيْهِ عَلَفُ دَوَابِّهِ وَسَقْيِهَا فَإِنْ امْتَنَعَ أُجْبِرَ فِي الْمَأْكُولِ عَلَى بَيْعٍ أَوْ عَلَفٍ أَوْ ذَبَحٍ وَفِي غَيْرِهِ عَلَى بَيْعٍ أَوْ عَلَفٍ وَلَا يَحْلِبُ مَا ضَرَّ وَلَدُهَا وَمَا لَا رُوحَ لَهُ كَقَنَاةٍ وَدَارٍ لَا تَجِبُ عِمَارَتُهَا.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout