فَصَلَّ
الْجَدِيدُ أَنَّهَا تَجِبُ بِالتَّمْكِينِ لَا الْعَقْدِ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِيهِ صِدِّقٌ فَإِنْ لَمْ تَعْرِضْ عَلَيْهِ مُدَّةً فَلَا نَفَقَةَ فِيهَا وَإِنْ عَرِضَتْ وَجَبَتْ مِنْ بُلُوغِ الْخَبَرِ فَإِنْ غَابَ كَتَبَ الْحَاكِمُ لِحَاكِمِ بَلَدِهِ لِيُعْلِّمَهُ فَيَجِيءُ أَوْ يُوَكِّلَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَمَضَى زَمَنَ وُصُولِهِ فَرْضَهَا الْقَاضِي وَالْمُعْتَبَرُ فِي مَجْنُونَةٍ وَمُرَاهَقَةِ عَرْضٍ وَلِيٍّ وَتَسْقُطُ بِنُشُوزٍ وَلَوْ بِمَنْعٍ لَمَسٍ بِلَا عُذْرٍ وَعِبَالَةُ زَوْجٍ أَوْ مَرَضٍ يَضُرُّ مَعَهُ الْوَطْءُ عُذْرٌ وَالْخُرُوجُ مِنْ بَيْتِهِ بِلَا إذْنٍ نُشُوزٍ إلَّا أَنْ يَشْرَفَ عَلَى انْهِدَامٍ وَسَفَرِهَا بِإِذْنِهِ مَعَهُ أَوْ لِحَاجَتِهِ لَا يَسْقُطُ وَلِحَاجَتِهَا يَسْقُطُ فِي الْأَظْهَرِ وَلَوْ نَشَرَتْ فَغَابَ فَأَطَاعَتْ لَمْ تَجِبْ فِي الْأَصَحِّ وَطَرِيقِهَا أَنْ يَكْتُبَ الْحَاكِمُ كَمَا سَبَقَ وَلَوْ خَرَجَتْ فِي غَيْبَتِهِ لِزِيَارَةٍ وَنَحْوِهَا لَمْ تَسْقُطْ وَالْأَظْهَرُ أَنْ لَا نَفَقَةَ لِصَغِيرَةٍ وَأَنَّهَا تَجِبُ لِكَبِيرَةٍ عَلَى صَغِيرٍ وَإِحْرَامِهَا بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ بِلَا إذْنِ نُشُوزٍ إنْ لَمْ يَمْلِكْ تَحْلِيلَهَا فَإِنَّ مَلَكَ فَلَا حَتَّى تَخْرُجَ فَمُسَافَرَةٌ لِحَاجَتِهَا أَوْ بِإِذْنٍ فَفِي الْأَصَحِّ لَهَا نَفَقَةُ مَا لَمْ تَخْرُجْ وَيَمْنَعُهَا صَوْمُ نَفْلٍ فَإِنْ أَبَتْ فَنَاشِزَةٌ فِي الْأَظْهَرِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ قَضَاءَهُ لَا يَتَضَيَّقُ كَنَفْلٍ فَيَمْنَعُهَا وَأَنَّهُ لَا مَنْعَ مِنْ تَعْجِيلٍ مَكْتُوبَةٍ أَوَّلِ وَقْتٍ وَسُنَنٍ رَاتِبَةٍ وَيَجِبُ لِرَجْعِيَّةِ الْمُؤَنِ إلَّا مُؤْنَةً تَنْظُّفُ فَلَوْ ظَنَّتْ حَامِلًا فَأَنْفَقَ فَبَانَتْ حَائِلًا اسْتَرْجَعَ مَا دَفَعَ بَعْدَ عِدَّتِهَا وَالْحَائِلِ الْبَائِنِ بِخُلْعٍ أَوْ ثَلَاثٍ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا كِسْوَةَ وَتَجِبَانٍ لِحَامِلٍ لَهَا وَفِي قَوْلٍ لِلْحَمْلِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا تَجِبُ لِحَامِلٍ عَنْ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدً.
قُلْت: وَلَا نَفَقَةَ لِمُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَنَفَقَةُ الْعِدَّةِ مُقَدَّرَةً كَزَمَنِ النِّكَاحِ وَقِيلَ: تَجِبُ الْكِفَايَةُ وَلَا يَجِبُ دَفْعُهَا قَبْلَ ظُهُورِ حَمْلٍ فَإِذَا ظَهَرَ وَجَبَ يَوْمًا بِيَوْمٍ وَقِيلَ: حِينَ تَضَعُ وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ عَلَى الْمَذْهَبِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout