بِشُبْهَةٍ فَوَلَدَتْ فَاللَّبَنُ لِمَنْ لَحِقَهُ الْوَلَدُ بِقَائِفٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا تَنْقَطِعُ نِسْبَةُ اللَّبَنِ عَنْ زَوْجِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ أَوْ انْقَطَعَ وَعَادَ فَإِنْ نَكَحَتْ آخَرَ وَوَلَدَتْ مِنْهُ فَاللَّبَنُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ لَهُ وَقَبْلَهَا لِلْأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ ظُهُورِ لَبَنِ حَمْلٍ الثَّانِي وَكَذَا إنْ دَخَلَ وَفِي قَوْلٍ لِلثَّانِي وَفِي قَوْلٍ لَهُمَا.
فَصَلَ
تَحْتَهُ صَغِيرَةً فَأَرْضَعَتْهَا أُمُّهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ زَوْجَةً أُخْرَى انْفَسَخَ نِكَاحُهُ وَلِلصَّغِيرَةِ نِصْفُ مَهْرِهَا وَلَهُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ نِصْفُ مَهْرِ مِثْلٍ وَفِي قَوْلِ كُلِّهِ وَلَوْ رَضَعَتْ مِنْ نَائِمَةٍ فَلَا غُرْمَ وَلَا مَهْرَ لِلْمُرْضِعَةِ وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ كَبِيرَةً وَصَغِيرَةٍ فَأَرْضَعَتْ أُمُّ الْكَبِيرَةِ الصَّغِيرَةِ انْفَسَخَتْ الصَّغِيرَةُ وَكَذَا الْكَبِيرَةُ فِي الْأَظْهَرِ وَلَهُ نِكَاحُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَحُكْمُ مَهْرِ الصَّغِيرَةِ وَتَغْرِيمِهِ الْمُرْضِعَةُ مَا سَبَقَ وَكَذَا الْكَبِيرَةُ إنْ لَمْ تَكُنْ مَوْطُوأَةً فَإِنْ كَانَتْ مَوْطُوأَةً فَلَهُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ مَهْرُ مِثْلٍ فِي الْأَظْهَرِ وَلَوْ أَرْضَعَتْ بِنْتَ الْكَبِيرَةِ الصَّغِيرَةِ حُرِّمَتْ الْكَبِيرَةُ أَبَدًا وَكَذَا الصَّغِيرَةُ إنْ كَانَتْ الْكَبِيرَةُ مَوْطُوأَةً وَلَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ صَغِيرَةً فَطَلَّقَهَا فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَةً صَارَتْ أُمْ امْرَأَتِهِ وَلَوْ نَكَحَتْ مُطْلَّقَتُهُ صَغِيرًا وَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ حُرُمَتْ عَلَى الْمُطْلَقِ وَالصَّغِيرِ أَبَدًا وَلَوْ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ عَبْدَهُ الصَّغِيرِ فَأَرْضَعَتْهُ لَبَنَ السَّيِّدِ حَرِّمَتْ عَلَيْهِ وَعَلَى السَّيِّدِ وَلَوْ أَرْضَعَتْ مَوْطُوأَتُهُ الْأَمَةُ صَغِيرَةً تَحْتَهُ بِلَبَنِهِ أَوْ لَبَنِ غَيْرِهِ حُرُمَتَا عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً فَأَرْضَعَتْهَا انْفَسَخَتَا وَحُرِّمَتْ الْكَبِيرَةُ أَبَدًا وَكَذَا الصَّغِيرَةُ إنْ كَانَ الْإِرْضَاعُ بِلَبَنِهِ وَإِلَّا فَرَبِيبَةٌ وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ كَبِيرَةً وَثَلَاثُ صَغَائِرَ فَأَرْضَعَتْهُنَّ حُرِّمَتْ أَبَدًا وَكَذَا الصَّغَائِرُ إنْ أَرْضَعَتْهُنَّ بِلَبَنِهِ أَوْ لَبَنِ غَيْرِهِ وَهِيَ مَوْطُوأَةٌ وَإِلَّا فَإِنْ أَرْضَعَنَهُنَّ مَعًا بِإِيجَارِهِنَّ الْخَامِسَةِ انْفَسَخْنَ وَلَا يَحْرِّمُنَّ مُؤَبَّدًا أَوْ مُرَتَّبًا لَمْ يَحْرِمْنَ وَتَنْفَسِخُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout