إقَالَةٌ وَسَوَاءٌ بَكْرٍ وَمَنْ اسْتَبْرَأَهَا الْبَائِعُ قَبْلَ الْبَيْعِ وَمُتَنَقِّلَةٍ مِنْ صَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ وَغَيْرِهَا وَيَجِبُ فِي مُكَاتَبَةٍ عَجَزَتْ وَكَذَا مُرْتَدَّةً فِي الْأَصَحِّ لَا مَنْ حَلَّتْ مِنْ صَوْمٍ أَوْ اعْتِكَافٍ وَإِحْرَامٍ وَفِي الْإِحْرَامِ وَجْهٌ وَلَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ اُسْتُحِبَّ وَقِيلَ: يَجِبُ وَلَوْ مَلَكَ مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً لَمْ يَجِبْ فَإِنْ زَالَ وَجَبَ فِي الْأَظْهَرِ الثَّانِي زَوَالُ فِرَاشٍ عَنْ أَمَةٍ مَوْطُوءَةٍ أَوْ مُسْتَوْلَدَةٍ بِعِتْقٍ أَوْ مَوْتِ السَّيِّدِ وَلَوْ مَضَتْ مُدَّةً إسْتِبْرَاءٌ عَلَى مُسْتَوْلَدَةٍ ثُمَّ أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ وَجَبَ فِي الْأَصَحِّ.
قُلْت: وَلَوْ اسْتَبْرَأَ أَمَةً مَوْطُوءَةً فَأَعْتَقَهَا لَمْ يَجِبْ وَتَتَزَوَّجُ فِي الْحَالِ إذْ لَا تُشْبِهُ مَنْكُوحَةً وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَيَحْرُمُ تَزَوُّجَ أَمَةً مَوْطُوءَةٍ وَمُسْتَوْلَدَةٍ قَبْلَ الْإِسْتِبْرَاءِ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ الْمَاآنُ وَلَوْ أَعْتَقَ مُسْتَوْلَدَتَهُ فَلَهُ نِكَاحُهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ وَهِيَ مُزَوَّجَةٌ فَلَا اسْتِبْرَاءَ وَهُوَ بِقُرْءٍ وَهُوَ حَيْضَةٌ كَامِلَةٌ فِي الْجَدِيدِ وَذَاتُ أَشْهُرٍ بِشَهْرٍ وَفِي قَوْلٍ بِثَلَاثَةٍ وَحَامِلٍ مَسْبِيَّةٍ أَوْ زَالَ عَنْهَا فِرَاشٌ سَيِّدٌ بِوَضْعِهِ وَإِنْ مَلَكَتْ بِشِرَاءٍ فَقَدْ سَبَقَ أَنْ لَا اسْتِبْرَاءَ فِي الْحَالِ.
قُلْت: يَحْصُلُ الْإِسْتِبْرَاءُ بِوَضْعِ حَمْلِ زِنًا فِي الْأَصَحِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَلَوْ مَضَى زَمَنَ اسْتِبْرَاءٍ بَعْدَ الْمِلْكِ قَبْلَ الْقَبْضِ حَسَبٌ إنْ مَلَكَ بِإِرْثٍ وَكَذَا شِرَاءٌ فِي الْأَصَحِّ لَا هِبَةَ وَلَوْ اشْتَرَى مَجُوسِيَّةً فَحَاضَتْ ثُمَّ أَسْلَمَتْ لَمْ يَكْفِ وَيَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ بِالْمُسْتَبْرَأَةِ إلَّا مَسْبِيَّةً فَيَحِلُّ غَيْرُ وَطْءٍ وَقِيلَ: لَا وَإِذَا قَالَتْ حِضْت صَدَقْت وَلَوْ مَنَعَتْ السَّيِّدُ فَقَالَ أَخْبَرَتْنِي بِتَمَامِ الْإِسْتِبْرَاءِ صِدِّقَ وَلَا تَصِيرُ أَمَةً فِرَاشًا إلَّا بِوَطْءٍ فَإِذَا وَلَدَتْ لِلْإِمْكَانِ مِنْ وَطْئِهِ لِحَقِّهِ وَلَوْ أَقَرَّ بِوَطْءٍ وَنَفَى الْوَلَدِ وَادَّعَى اسْتِبْرَاءً لَمْ يَلْحَقْهُ عَلَى الْمَذْهَبِ فَإِنْ أَنْكَرَتْ الْإِسْتَبْرَاءُ حَلَفَ أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ وَقِيلَ: يَجِبُ تَعَرُّضُهُ لِلْإِسْتِبْرَاءِ وَلَوْ ادَّعَتْ اسْتِيلَاءً فَأَنْكَرَ أَصْلُ الْوَطْءِ وَهُنَاكَ وَلَدٌ لَمْ يَحْلِفْ عَلَى الصَّحِيحِ وَلَوْ قَالَ وَطِئْت وَعَزَلَتْ لِحِقَهُ فِي الْأَصَحِّ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout