فَصَلَّ
لَّهُ قَذَفَ زَوْجَةٍ عِلِمَ زِنَاهَا أَوْ ظَنَّهُ ظَنًّا مُؤَكَّدًا كَشِيَاعٍ زِنَاهَا بِزَيْدٍ مَعَ قَرِينَةٍ بِأَنْ رَآهُمَا فِي خَلْوَةٍ وَلَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ وَعُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ لَزِمَهُ نَفْيُهُ وَإِنَّمَا يُعْلَمُ غَذًا لَمْ يَطَأْ أَوْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ أَوْ فَوْقَ أَرْبَعِ سِنِينَ فَلَوْ وَلَدَتْهُ لِمَا بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَسْتَبْرَىءُ بِحَيْضَةٍ حَرُمَ النَّفْيِ وَإِنْ وَلَدَتْهُ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْإِسْتِبْرَاءِ حَقُّ النَّفْيِ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ وَطَىءَ وَعَزْلَ حَرُمَ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَوْ عَلِمَ زِنَاهَا وَاحْتَمَلَ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْهُ وَمِنْ الزِّنَا حَرُمَ النَّفْيُ وَكَذَا الْقَذْفُ وَاللِّعَانُ عَلَى الصَّحِيحِ.
فَصَل
اللعَان قَوْله أَرْبَعُ مِرَارٍ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنِّي لِمَنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رُمَيْتْ بِهِ هَذِهِ مِنْ الزِّنَا فَإِنْ غَابَتْ سَمَّاهَا وَرَفَعَ نَسَبَهَا بِمَا يُمَيِّزُهَا وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا وَإِنْ كَانَ وَلَدًا يَنْفِيهِ ذِكَرُهُ فِي الْكَلِمَاتِ فَقَالَ وَأَنَّ الْوَلَدَ الَّذِي وَلَدَتْهُ أَوْ هَذَا الْوَلَدُ مِنْ زِنًا لَيْسَ مِنِّي تَقُولُ هِيَ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِيٌّ بِهِ مِنْ الزِّنَا وَالْخَامِسَةِ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ فِيهِ وَلَوْ بَدَلَ لَفْظِ شَهَادَةٍ بِحَلِفٍ وَنَحْوِهِ أَوْ غَضَبَ بِلَعْنٍ وَعَكْسِهِ أَوْ ذَكَرًا قَبْلَ تَمَامِ الشَّهَادَاتِ لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ. وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَمْرُ الْقَاضِي وَيُلَقِّنُ كَلِمَاتِهِ وَأَنْ يَتَأَخَّرَ لِعَانُهَا عَنْ لِعَانِهِ وَيُلَاعِنُ أَخْرَسَ بِإِشَارَةِ مُفْهِمَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ وَيَصِحُّ بِالْعَجَمِيَّةِ وَفِيمَنْ عُرِفَ الْعَرَبِيَّةَ وَجْهٌ وَيُغْلَّظُ بِزَمَانٍ وَهُوَ بَعْدَ عَصْرِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout