وَطَىءٌ فَلَا حَدَّ وَلَا يُعَزَّرُ إلَّا مُعْتَقِدُ تَحْرِيمِهِ وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ إنْ لَمْ يُرَاجَعْ وَكَذَا إنْ رَاجَعَ عَلَى الْمَذْهَبِ وَيَصِحُّ إيلَاءً وَظِهَارٍ وَطَلَاقٌ وَلِعَانٍ وَيَتَوَارَثَانِ وَإِذَا ادَّعَى وَالْعِدَّةُ مُنْقَضِيَةً رَجْعَةٍ فِيهَا فَأَنْكَرَتْ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الِانْقِضَاءِ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ رَاجَعْت يَوْمَ الْخَمِيسِ فَقَالَتْ بَلْ السَّبْتُ صَدِّقَتْ بِيَمِينِهَا أَوْ عَلَى وَقْتِ الرَّجْعَةِ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَتْ انْقَضَتْ الْخَمِيسُ وَقَالَ السَّبْتُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَإِنْ تَنَازَعَا فِي السَّبْقِ بِلَا اتِّفَاقٍ فَالْأَصْلُ تَرْجِيحُ سَبْقِ الدَّعْوَى فَإِنْ ادَّعَتْ الِانْقِضَاءُ ثُمَّ ادَّعَى رَجْعَةً قَبْلَهُ صَدِّقَتْ بِيَمِينِهَا أَوْ ادَّعَاهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ فَقَالَتْ بَعْدَهُ صَدْقَ.
قُلْت: فَإِنْ ادَّعَيَا مَعًا صَدَقَتْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَمَتَى ادَّعَاهَا وَالْعِدَّةُ بَاقِيَةً صِدِّقَ وَمَتَى أَنْكَرْتهَا وَصَدِّقَتْ ثُمَّ اعْتَرَفَتْ قَبْلَ اعْتِرَافِهَا وَإِذَا طَلَّقَ دُونَ ثَلَاثٍ وَقَالَ وَطِئْت فَلِي رَجْعَةٍ وَأَنْكَرَتْ صَدَقَتْ بِيَمِينٍ وَهُوَ مُقِرٌّ لَهَا بِالْمَهْرِ فَإِنْ قَبَضْتْهُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ وَإِلَّا فَلَا تُطَالِبُهُ إلَّا بِنِصْفِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout