وَقَصَدَ مَعْنَاهُ فَطَلْقَةٌ وَقِيلَ: ثِنْتَانِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْأٌ فَطَلَّقَهُ وَفِي قَوْلِ ثِنْتَانِ إنْ عَرِفَ حِسَابًا وَلَوْ قَالَ بَعْضُ طَلْقَةٍ فَطَلْقَةٌ أَوْ نِصْفَيْ طَلْقَةً فَطَلْقَةٌ إلَّا أَنْ يُرِيدَ كُلَّ نِصْفٍ مِنْ طَلْقَةٍ وَالْأَصَحُّ أَنَّ قَوْلَهُ نِصْفُ طَلْقَتَيْنِ طَلْقَةً وَثَلَاثَةُ أَنْصَافٍ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفُ طَلْقَةٍ وَثُلُثُ طَلْقَةٍ طَلْقَتَانِ وَلَوْ قَالَ نِصْفٌ وَثُلُثُ طَلْقَةٍ فَطَلْقَةٌ وَلَوْ قَالَ لِأَرْبَعٍ أَوْقَعْت عَلَيْكُنَّ أَوْ بَيْنَكُنَّ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا وَقَعَ عَلَى كُلِّ طَلْقَةٍ فَإِنْ قَصَدَ تَوْزِيعَ كُلِّ طَلْقَةٍ عَلَيْهِمْ وَقَعَ فِي ثِنْتَيْنِ ثِنْتَانِ وَفِي ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ ثَلَاثٍ فَإِنْ قَالَ أَرَدْت بَيْنَكُنَّ بَعْضُهُمْ لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ قَالَ لِلْأُخْرَى أَشْرَكْتُك مَعَهَا أَوْ أَنْتَ كَهِيَ فَإِنْ نَوَى طَلُقَتْ وَإِلَّا فَلَا وَكَذَا لَوْ قَالَ آخِرُ ذَلِكَ لِامْرَأَتِهِ.
فَصَل
يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ بِشَرْطِ اتِّصَالِهِ وَلَا يَضُرُّ سَكْتَةً تَنَفُّسُ وَعِي.
قُلْت: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَنْوِيَ الِاسْتِثْنَاءَ قَبْلَ فَرَاغِ الْيَمِينِ فِي الْأَصَحِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ اسْتِغْرَاقِهِ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا الِاثْنَتَيْنِ وَوَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ وَقِيلَ: ثَلَاثٌ أَوْ اثْنَتَيْنِ وَوَاحِدَةً إلَّا وَاحِدَةً فَثَلَاثٌ وَقِيلَ: ثِنْتَانِ وَهُوَ مَنْ نَفَى إثْبَاتٍ وَعَكْسُهُ فَلَوْ قَالَ ثَلَاثًا إلَّا ثِنْتَيْنِ إلَّا طَلْقَةً فَثِنْتَانِ أَوْ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا إلَّا اثْنَتَيْنِ فَثِنْتَانِ وَقِيلَ: ثَلَاثٌ وَقِيلَ: طَلْقَةٌ أَوْ خَمْسًا إلَّا ثَلَاثًا فَثِنْتَانِ وَقِيلَ: ثَلَاثٌ أَوْ ثَلَاثًا إلَّا نِصْفَ طَلْقَةٍ فَثَلَاثٌ عَلَى الصَّحِيحِ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَإِنْ لَمْ يَشَأْ اللَّهُ وَقَصَدَ التَّعْلِيقَ لَمْ يَقَعْ وَكَذَا يَمْنَعُ انْعِقَادَ تَعْلِيقٍ وَعِتْقٍ وَيَمِينُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout