فَطَلِّقِي لَغَا عَلَى التَّمْلِيكِ وَلَوْ قَالَ: أَبِينِي نَفْسَك فَقَالَتْ: أَبِنْتُ وَنَوِيَا وَقَعَ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ قَالَ طَلِّقِي فَقَالَتْ: أَبَنْتَ وَنُوْتَ أَوْ أَبِينِي وَنَوَى فَقَالَتْ: طَلُقْت وَقَعَ وَلَوْ قَالَ: طَلِّقِي وَنَوَى ثَلَاثًا فَقَالَتْ: طَلُقْتْ وَنَوَّتُهُنَّ فَثَلَاثٌ وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ قَالَ: ثَلَاثًا فَوُجَدَتْ أَوْ عَكْسُهُ فَوَاحِدَةً.
فَصَل
مِر بِلِسَانِ نَائِمٍ طَلَاقٍ لَغَا وَلَوْ سَبَقَ لِسَانٌ بِطَلَاقٍ بِلَا قَصْدٍ لَغَا وَلَا يُصَدَّقُ ظَاهِرًا إلَّا بِقَرِينَةٍ وَلَوْ كَانَ اسْمُهَا طَالِقًا فَقَالَ: يَا طَالِقُ وَقَصَدَ النِّدَاءَ لَمْ تَطْلُقْ وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ كَانَ اسْمُهَا طَارِقًا أَوْ طَالِبًا فَقَالَ: يَا طَالِقُ وَقَالَ: أَرَدْت النِّدَاءَ فَالْتِفَ الْحَرْفُ صُدِّقَ وَلَوْ خَاطَبَهَا بِطَلَاقٍ هَازِلًا أَوْ لَاعِبًا أَوْ وَهُوَ يَظُنُّهَا أَجْنَبِيَّةً بِأَنْ كَانَتْ فِي ظُلْمَةٍ أَوْ أَنْكَحَهَا لَهُ وَلِيُّهُ أَوْ وَكِيلُهُ وَلَمْ يَعْلَمْ وَقَعَ وَلَوْ لَفْظَ أَعْجَمِي بِهِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَلَمْ يُعْرَفْ مَعْنَاهُ لَمْ يَقَعْ وَقِيلَ: إنْ نَوَى مَعْنَاهَا وَقَعَ وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ مُكْرَهٍ فَإِنْ ظَهَرَتْ قَرِينَةً اخْتِيَارٍ بَانَ أُكْرِهَ عَلَى ثَلَاثٍ فَوَحَدَ أَوْ صَرِيحٍ أَوْ تَعْلِيقٍ فَكَنَى أَوْ نَجَزٍ أَوْ عَلَى طَلُقَتْ فَصَرَّحَ أَوْ بِالْعُكُوسِ وَقَعَ وَشَرْطُ الْإِكْرَاهِ قُدْرَةُ الْمُكْرِهِ عَلَى تَحْقِيقِ مَا هُدِّدَ بِهِ بِوِلَايَةٍ أَوْ تَغْلِبَ وَعَجْزِ الْمُكْرَهِ عَنْ دَفْعِهِ بِهَرَبٍ وَغَيْرِهِ وَظَنَّهِ إنْ امْتَنَعَ حَقْقُهُ وَيَحْصُلُ بِتَخْوِيفٍ بِضَرْبِ شَدِيدٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ إتْلَافِ مَالٍ وَنَحْوِهَا وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ قَتْلٌ وَقِيلَ: قَتِلَ أَوْ قَطْعٍ أَوْ ضَرْبٍ مَخُوفٍ وَلَا تُشْتَرَطُ التَّوْرِيَةُ بِأَنْ يَنْوِيَ غَيْرَهَا وَقِيلَ: إنْ تَرَكَهَا بِلَا عُذْرٍ وَقَعَ وَمَنْ أَثِمَ بِمُزِيلٍ عَقْلِهِ مِنْ شَرَابٍ أَوْ دَوَاءٍ نَفَذَ طَلَاقُهُ وَتَصَرُّفُهُ لَهُ وَعَلَيْهِ قَوْلًا وَنَعْلًا عَلَى الْمَذْهَبِ وَفِي قَوْلٍ لَا وَقِيلَ: عَلَيْهِ وَلَوْ قَالَ رُبْعُك أَوْ بَعْضُك أَوْ جَزْؤُك أَوْ كَبَدَك أَوْ شَعْرَك أَوْ ظُفْرِك طَالِقٌ وَقَعَ وَكَذَا دَمُك عَلَى الْمَذْهَبِ لَا فَضْلَةٍ كَرِيقٍ وَعِرَقٍ وَكَذَا مِنِّي وَلَبَنٌ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ قَالَ لِمَقْطُوعَةِ يَمِينٍ يَمِينُك طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ عَلَى الْمَذْهَبِ وَلَوْ قَالَ أَنَا مِنْك طَالِقٌ وَنَوَى تَطْلِيقَهَا طَلُقَتْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَلَا وَكَذَا إنْ لَمْ يَنْوِ إضَافَتَهُ إلَيْهَا فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ قَالَ أَنَا مِنْك بَائِنٌ اُشْتُرَطَ نِيَّةَ الطَّلَاقِ وَفِي الْإِضَافَةِ وَجْهَانِ وَلَوْ قَالَ اسْتَبْرِئِي رَحْمِيٌّ مِنْك فَلَغْوٌ وَقِيلَ: إنْ نَوَى طَلَاقَهَا وَقَعَ.
فَصْل
خِطَابُ الْأَجْنَبِيَّةِ بِطَلَاقٍ وَتَعْلِيقِهِ بِنِكَاحٍ وَغَيْرِهِ لَغْوٌ وَالْأَصَحُّ صِحَّةُ تَعْلِيقِ الْعَبْدِ ثَالِثَةٌ كَقَوْلِهِ إنْ أَعْتَقَتْ أَوْ إنْ دَخَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَيَقَعْنَ إذَا عَتَقَ أَوْ دَخَلَتْ بَعْدَ عِتْقِهِ وَيَلْحَقُ رَجْعِيَّةً لَا مُخْتَلِعَةً وَلَوْ عَلَّقَهُ بِدُخُولٍ فَبَانَتْ ثُمَّ نَكَحَهَا ثُمَّ دَخَلَتْ لَمْ يَقَعْ إنْ دَخَلْتْ فِي الْبَيْنُونَةِ وَكَذَا إنْ لَمْ تَدْخُلْ فِي الْأَظْهَرِ وَفِي ثَالِثٍ يَقَعُ إنْ بَانَتْ بِدُونِ ثَلَاثٍ وَلَوْ طَلَّقَ دُونَ ثَلَاثٍ وَرَاجِعٍ أَوْ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout