النَّخْلُ وَتَبْقِيَةُ الثَّمَرِ إلَى جِذَاذِهِ أُجْبِرَتْ فِي الْأَصَحِّ وَيَصِيرُ النَّخْلُ فِي يَدِهِمَا وَلَوْ رَضِيَتْ بِهِ فَلَهُ الِامْتِنَاعُ وَالْقِيمَةُ وَمَتَى ثَبَتَ خِيَارٌ لَهُ أَوَّلُهَا لَمْ يَمْلِكْ نِصْفَهُ حَتَّى يَخْتَارَ ذُو الِاخْتِيَارِ وَمَتَى رَجَعَ بِقِيمَةٍ اُعْتُبِرَ الْأَقَلُّ مِنْ يَوْمَيْ الْإِصْدَاقِ وَالْقَبْضِ وَلَوْ أَصْدَقَ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ وَطَلَّقَ قَبْلَهُ فَالْأَصَحُّ تَعَذُّرُ تَعْلِيمُهُ وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ بَعْدَ وَطْءٍ وَنِصْفِهِ قَبْلَهُ وَلَوْ طَلَّقَ وَقَدْ زَالَ مِلْكُهَا عَنْهُ فَنِصْفُ بَدَلِهِ فَإِنْ كَانَ زَالَ وَعَادَ تَعَلُّقَ بِالْعَيْنِ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ وَهَبَتْهُ لَهُ ثُمَّ طَلَّقَ فَالْأَظْهَرُ أَنَّ لَهُ نِصْفَ بَدَلِهِ وَعَلَى هَذَا لَوْ وَهَبَتْهُ النِّصْفُ فَلَهُ نِصْفُ الْبَاقِي وَرُبُعَ بَدَلِهِ كُلِّهِ وَفِي قَوْلِ النِّصْفِ الْبَاقِي وَفِي قَوْلٍ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ بَدَلِ نِصْفِ كُلِّهِ أَوْ نِصْفِ الْبَاقِي وَرُبُعِ بَدَلِ كُلِّهِ وَلَوْ كَانَ دَيْنًا فَأَبْرَأَتْهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا عَلَى الْمَذْهَبِ وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ عَفْوٍ عَنْ صَدَاقٍ عَلَى الْجَدِيدِ.
فَصْل
لْمُطْلَقَةِ قَبْلَ وَطْءِ مُتْعَةٍ إنْ لَمْ يَجِبْ شَطْرُ مَهْرٍ وَكَذَا الْمَوْطُوءَةُ فِي الْأَظْهَرِ وَفُرْقَةٍ لَا بِسَبَبِهَا كَطَلَاقٍ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تَنْقُصَ عَنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فَإِنْ تَنَازَعَا قَدْرَهَا الْقَاضِي بِنَظَرِهِ مُعْتَبَرًا حَالُهُمَا وَقِيلَ: حَالُهُ وَقِيلَ: حَالُهَا وَقِيلَ: أَقَلُّ مَالَ.
فَصَل
اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ مَهْرٍ أَوْ صِفَتِهِ تَحَالَفَا وَيَتَحَالَفُ وَارِثَاهُمَا وَوَارِثٌ وَاحِدٍ وَالْآخَرُ ثُمَّ يُفْسَخُ لِمَهْرٍ وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ وَلَوْ ادَّعَتْ تَسْمِيَتُهُ فَأَنْكَرَهَا تَحَالَفَا فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ ادَّعَتْ نِكَاحُهَا وَمَهْرِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout