لَحَقَهِ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ فِي قَصْدِهَا أَوْ خَافَ زِنًا مُدَّتَهُ وَلَوْ وَجِدَ حُرَّةً بِمُؤَجَّلٍ أَوْ بِدُونِ مَهْرِ مِثْلٍ فَالْأَصَحُّ حِلَّ أَمَةٍ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ وَأَنْ يَخَافَ زِنًا فَلَوْ أَمْكَنَهُ تُسْرٌ فَلَا خَوْفَ فِي الْأَصَحِّ وَإِسْلَامِهَا وَتَحِلُّ لِحُرٍّ وَعَبْدٍ كِتَابَيْنِ أَمَةِ كِتَابِيهِ عَلَى الصَّحِيحِ لَا لِعَبْدٍ مُسْلِمٍ فِي الْمَشْهُورِ وَمَنْ بَعْضِهَا رَقِيقٌ كَرَقِيقَةٍ وَلَوْ نَكَحَ حُرٌّ أَمَةٍ بِشَرْطِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ أَوْ نَكَحَ حُرَّةً لَمْ تَنْفَسِخْ الْأَمَةُ وَلَوْ جَمَعَ مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَمَةٌ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ بِعَقْدٍ بَطَلَتْ الْأَمَةُ لَا الْحُرَّةُ فِي الْأَظْهَرِ.
فَصَل
يُحْرُمُ نِكَاحُ مَنْ لَا كِتَابَ لَهَا كَوَثَنِيَّةٍ وَمَجُوسِيَّةٍ وَتَحِلُّ كِتَابِيَّةٍ لَكِنْ تُكْرَهُ حَرْبِيَّةً وَكَذَا ذِمِّيَّةٌ عَلَى الصَّحِيحِ وَالْكِتَابِيَّةِ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ لَا مُتَمَسِّكَةً بِالزُّبُورِ وَغَيْرِهِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْكِتَابِيَّةُ إسْرَائِيلِيَّةً فَالْأَظْهَرُ حِلُّهَا إنْ عَلِمَ دُخُولَ قَوْمِهَا فِي ذَلِكَ الدَّيْنِ قَبْلَ نَسْخِهِ وَتَحْرِيفِهِ وَقِيلَ: يَكْفِي قَبْلَ نَسْخِهِ وَالْكِتَابِيَّةِ وَالْمَنْكُوحَةِ كَمُسْلِمَةٍ فِي نَفَقَةٍ وَقِسْمٍ وَطَلَاقٍ وَتُجْبَرُ عَلَى غُسْلِ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَكَذَا جَنَابَةٌ وَتَرْكَ أَكْلَ خِنْزِيرٍ فِي الْأَظْهَرِ وَتُجْبَرُ هِيَ وَمُسْلِمَةٌ عَلَى غُسْلِ مَا نَجِسَ مِنْ أَعْضَائِهَا وَتَحْرُمُ مُتَوَلِّدَةً مِنْ وَثَنَى وَكِتَابِيَّةٍ وَكَذَا عَكْسُهُ فِي الْأَظْهَرِ وَإِنْ خَالَفَتْ السَّامِرَةُ الْيَهُودَ وَالصَّابِئُونَ النَّصَارَى فِي أَصْلِ دَيْنِهِمْ حَرَّمَنَ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ تَهُودَ نَصْرَانِيٌّ أَوْ عَكْسُهُ لَمْ يُقِرَّ فِي الْأَظْهَرِ فَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً لَمْ تَحِلَّ لِمُسْلِمٍ فَإِنْ كَانَتْ مَنْكُوحَتُهُ فَكَرَدَةً مُسْلِمَةٍ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ وَفِي قَوْلٍ أَوْ دَيْنِهِ الْأَوَّلِ وَلَوْ تَوثَّنَ لَمْ يُقِرَّ وَفِيمَا يُقْبَلُ الْقَوْلَانِ وَلَوْ تَهُوَّدَ وَثَنَى أَوْ تَنَصَّرَ لَمْ يُقِرَّ وَيَتَعَيَّنُ الْإِسْلَامُ كَمُسْلِمٍ ارْتَدَّ وَلَا تَحِلُّ مُرْتَدَّةً لِأَحَدٍ وَلَوْ ارْتَدَّ زَوْجَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ دُخُولٍ تَنَجَّزَتْ الْفُرْقَةُ أَوْ بَعْدَهُ وَقَفْتْ فَإِنْ جَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ فِي الْعِدَّةِ دَامَ النِّكَاحِ وَإِلَّا فَالْفُرْقَةُ مِنْ الرِّدَّةِ وَيَحْرُمُ الْوَطْءُ فِي التَّوَقُّفِ وَلَا حَدَّ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout