وَمَنْ وَطَىءِ امْرَأَةٍ بِمِلْكِ حَرُمَ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا وَبَنَاتُهَا وَحُرِّمَتْ عَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ وَكَذَا الْمَوْطُوءَةُ بِشُبْهَةٍ فِي حَقِّهِ قِيلَ: أَوْ حَقَّهَا لَا الْمُزَنَى بِهَا وَلَيْسَتْ مُبَاشَرَةً بِشَهْوَةٍ كَوَطْءٍ فِي الْأَظْهَرِ وَلَوْ اخْتَلَطَ مُحْرِمٌ بِنِسْوَةٍ قَرْيَةٍ كَبِيرَةٍ نَكَحَ مِنْهُمْ لَا بِمَحْصُورَاتٍ وَلَوْ طَرَأَ مُؤَبَّدٌ تَحْرِيمٌ عَلَى نِكَاحِ قَطْعِهِ كَوَطْءِ زَوْجَةِ أَبِيهِ بِشُبْهَةٍ وَيَحْرُمُ جَمْعُ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا أَوْ عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا مِنْ رَضَاعٍ أَوْ نَسَبٍ فَإِنْ جَمَعَ بِعَقْدٍ بَطْلًا أَوْ مُرَتَّبًا فَالثَّانِي وَمَنْ حَرُمَ جَمْعُهُمَا بِنِكَاحِ حَرُمَ فِي الْوَطْءِ بِمِلْكٍ لَا مِلْكَهُمَا فَإِنْ وَطَىءَ وَاحِدَةً حُرُمَتْ الْأُخْرَى حَتَّى يَحْرُمَ الْأَولَى كَبَيْعٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ كِتَابِيَّةٍ لَا حَيْضٍ وَإِحْرَامٍ وَكَذَا رَهْنٌ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ مَلَكَهَا ثُمَّ نَكَحَ أُخْتَهَا أَوْ عَكْسَ حَلَّتْ الْمَنْكُوحَةُ دُونَهَا وَلِلْعَبْدِ امْرَأَتَانِ وَلِلْحُرِّ أَرْبَعٌ فَقَطْ فَنْ نَكَحَ خَمْسًا مَعًا بَطَلَنٍ أَوْ مُرَتَّبًا فَالْخَامِسَةُ وَتَحِلُّ الْأُخْتُ وَالْخَامِسَةُ فِي عِدَّةٍ بَائِنٍ لَا رَجْعِيَّةٍ وَإِذَا طَلَّقَ الْحُرُّ ثَلَاثًا أَوْ الْعَبْدُ طَلْقَتَيْنِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ وَتَغَيَّبَ بِقَبْلِهَا حَشَفَتَهُ أَوْ قَدْرِهَا بِشَرْطِ الِانْتِشَارِ وَصِحَّةِ النِّكَاحِ وَكَوْنُهِ مِمَّنْ يُمْكِنُ جِمَاعُهُ لَا طِفْلًا عَلَى الْمَذْهَبِ فِيهِنَّ وَلَوْ نَكَحَ بِشَرْطٍ إذَا وَطَىءَ طَلَّقَ أَوْ بَانَتْ أَوْ فَلَا نِكَاحَ بَطَلَ وَفِي التَّطْلِيقِ قَوْلُ.
فَصَلَ
لا يَنْكِحُ مَنْ يَمْلِكُهَا أَوْ بَعْضَهَا وَلَوْ مَلَكَ زَوْجَتَهُ أَوْ بَعْضَهَا بَطَلَ نِكَاحُهُ وَلَا تَنْكِحُ مِنْ تَمَلُّكِهِ أَوْ بَعْضِهِ وَلَا الْحُرِّ امَّةَ غَيْرِهِ إلَّا بِشُرُوطِ أَنْ لَا يَكُونَ تَحْتَهُ حُرَّةً تَصْلُحُ لِلِاسْتِمْتَاعِ قِيلَ: وَلَا غَيْرُ صَالِحَةٍ وَأَنْ يَعْجِزَ عَنْ حُرَّةٍ تَصْلُحُ قِيلَ: أَوْ لَا تَصْلُحُ فَلَوْ قَدَرَ عَلَى غَائِبَةٍ حَلَّتْ أَمَةً إنْ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout