الْمِثْلِ وَفِي قَوْلٍ يَبْطُلُ وَلَوْ نَكَحَ السَّفِيهُ بِلَا إذْنٍ فَبَاطِلٌ فَإِنْ وَطَىءَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَقِيلَ: مَهْرُ مِثْلٍ وَقِيلَ: أَقَلُّ مُتَمَوِّلٍ وَمَنْ حَجَرَ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ يَصِحُّ نِكَاحُهُ وَمُؤَنُ النِّكَاحِ فِي كَسْبِهِ لَا فِيمَا مَعَهُ وَنِكَاحُ عَبْدٍ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ بَاطِلٌ وَبِإِذْنِهِ صَحِيحٌ وَلَهُ إطْلَاقُ الْإِذْنِ وَلَهُ تَقْيِيدُهُ بِامْرَأَةٍ أَوْ قَبِيلَةٍ أَوْ بَلَدٍ وَلَا يَعْدِلُ عَمَّا أَذِنَ فِيهِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلسَّيِّدِ إجْبَارُ عَبْدِهِ عَلَى النِّكَاحِ وَلَا عَكْسُهُ وَلَهُ إجْبَارُ أَمَتِهِ بِأَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ فَإِنْ طَلَبَتْ لَمْ يَلْزَمْهُ تَزْوِيجُهَا وَقِيلَ: إنْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ لَزِمَهُ وَإِذَا زَوَّجَهَا فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ بِالْمِلْكِ لَا بِوِلَايَةٍ فَيُزَوِّجُ مُسْلِمٌ أَمَتَهُ الْكَافِرَةَ وَفَاسِقٌ وَمُكَاتَبٌ لَا يُزَوِّجُ وَلِيُّ عَبْدٍ صَبِيٍّ وَيُزَوِّجُ أَمَتَهُ فِي الْأَصَحِّ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout